“النقض” تقضي بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر جرائم جنح النصب
كتب: عبدالعال فتحي
قضت محكمة النقض، في حكم حديث، بإلغاء حكم للمحكمة الاقتصادية في واقعة كيفتها على أنها “جنحة نصب” فقط، وأحالت “النقض” القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤكدة أن المحاكم الاقتصادية مختصة فقط بنظر ما هو محدد لها في 17 قانونا لا تدخل فيهم “جنحة النصب”.
وتعود تفاصيل الواقعة -وفق أوراق القضية-، عندما أقيمت دعوى جنائية ضد شخص لاتهامه بتوجيه الدعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حال كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وتلقيه تلك الأموال والامتناع عن ردها لأصحابها مجددا، لتقضي محكمة الجنايات الاقتصادية حضوريا ببراءة المتهم من جناية دعوة الجمهور وتلقي الأموال وتوظيفها، وبمعاقبته بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بالتعويض المدني المؤقت على اعتبار أن الواقعة جنحة نصب.
وأوضحت “النقض” أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 17 قانونا حددها حصرًا، لافتة إلى أنه ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وأضافت النقض أن محكمة الجنايات الاقتصادية أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت في الدعوى على اعتبار أن الجريمة لا تُشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها.
وأشارت النقض إلى أنه كان على المحكمة الاقتصادية أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها؛ وهو ما يوجب إلغاء حكمها والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.