«النقض» تقر ضوابط تعديل بند مصاريف الصيانة في العقد بالشركات العقارية (حكم).. و6 مبادئ استندت عليها مذكرة الطعن
كتب: علي عبدالجواد
رسخت محكمة النقض، عدة مبادئ مهمة بشأن ضوابط تعديل الشركات العقارية لبند مصاريف الصيانة في العقد والظروف الطارئة، وذلك في حكم لها أصدرته مؤخرا.
وقالت المحكمة في حكمها: “يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ويجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع”.
6 مبادئ استندت عليها مذكرة الطعن
استند المحامي في مذكرة الطعن على عدة مبادئ قضائية للحصول على الحكم محل الحديث وجاءت كالتالي:
1- العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقدا صحيحا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة.
2- ان الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير ولا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه
3- إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء
4- يجب على المحكمة ان تقض بعدم قبول الاستئناف إذا لم تودع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 عند تقديم صحيفة الاستئناف أو في خلال ميعاد الاستئناف وهو ما لا يغنى في ايداعها بعد ذلك.
5- أن هبوط الاسعار أو زيادتها لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار.
6- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.