«النقض»: تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17944 لسنة 84 قضائية، أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالمقدار الذي ارتأته، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التى دانهما بها، فان مجادلتها فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمتي القبض والحجز بدون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية ، وحيازة واحراز ادوات حديدة – حبال مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والاخلال بحق الدفاع ذلك انه خلا من الاسباب ، ولم يستظهر توافر اركان الجريمة التي دانهما بها ، والقصد من احراز سلاح الابيض ، والدافع علي ارتكاب الجريمة ، واطرح بما لا يسوغ دفعهما بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
وعول علي اقوال المجني عليه رغم انها جاءت مرسلة ، فضلاً عن وجود خلافات سابقة مع الطاعنين ، وعلي تحريات الشرطة رغم عدم جديتها واعتمادها علي مصدر مجهول ، وحصولها في غيابهما ، وعدم اشارة مجريها للمحاضر المحررة من اهلية الطاعنين ضد المجني عليه ، وعلي التسجيل المثبت بتفريغ الكاميرات المقدم من المجني عليه رغم بطلانه لإزالة الاخير صورته وقت التعدي علي شقيقة الطاعن الاول وام الثاني من ذلك التسجيل ، وخلت الاوراق من دليل علي ادانتهما ، والتفت الحكم عن اقوال شهود النفي ، وعن المستندات التي قدماها للتدليل علي كيدية الاتهام وتلفيقه.
وان الواقعة لا تعدو ان تكون مجرد مشاجرة ، واحالتهما النيابة العامة الي المحاكمة الجنائية دون ان تقم بسؤالهما ، ولم تشر الي وجود محاضر محررة من اهليتهما ضد المجني عليه ، واورد الحكم انهما انكر بتحقيقات النيابة العامة ما نسب اليهما رغم عدم مثولهما امامها ، واضطربت واقعة الدعوي في ذهن المحكمة ، وجاءت اسباب الحكم متناقضة ، ولم يراعي الحكم ظروفهما الاجتماعية ، وان كلاً منهما يعول اسرة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرهـا فإن مجادلتها في ذلك بدعوى اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يبين أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه، وكانت أسبابه قد خلت من التناقض الذي يعيبه، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذ الوجه يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالمقدار الذي ارتأته، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التى دانهما بها، فان مجادلتها فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
أميـــــن الســــــــــر رئــيــــس الدائــرة