«النقض» ترسي مبدأ قضائياَ في القتل بالسلاح الناري.. والحيثيات تؤكد: جواز الاستناد لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للجريمة (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة الجنائية «ج» بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 50948 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار الدكتور مدحت بسيوني، وعضوية المستشارين مجدي عبد الحليم، ويوسف قايد، ونادر جويلي، والدكتور أيمن أبو علي، بحضور رئيس النيابة عاصم عبد اللطيف، وأمانة سر خالد صلاح.
وأرست فيه مبدأ قضائي يتعلق بقضايا القتل بالسلاح الناري قالت فيه: «عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المتهم في قتل المجني عليه، وذلك من خلال الاستناد إلي أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية».
وقائع الحكم
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 سبتمبر 2014 بدائرة مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط، قتل المجني عليه “أ . ن” عمداَ مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاَ نارياَ وتربص له في المكان الذي أيقن سلفاَ حضوره إليه وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالفة الذكر قاصداَ من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل “ع . م”، عمداَ مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلهما وأعد لهذا الغرض سلاحاَ نارياَ وتربص لهما في المكان الذي أيقن سلفاَ حضورهما إليه، وما أن ظفر بهما حتي أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر، قاصداَ من ذلك قتلهما إلا أن آثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو لواذ عليهما بالفرار وعدم إتقانه التصويب، وأحرز سلاحاَ نارياَ مشخشخاَ – بندقية آلية – مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه، وأحرز ذخائر – عدة طلقات – مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
فلهذه الأسباب
وأن المقرر لدي محكمة النقض، أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاَ يستعصي علي الملاءمة والتوفيق، ولما كان الحكم قد عرض لما آثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي، وأطرحه في استدلال سائغ بقوله: “إن أقوال شاهدي الواقعة قد جاءت متناسقة وتتفق تماماَ مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي ولا اختلاف ولا تنافر بل جاء تقرير الطب الشرعي مبيناَ إصابة المجني عليه، وموضحاَ لها وقاطعاَ بجواز حصولها وفقا لتصوير شاهدي الواقعة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد في غير محلة وترفضه المحكمة.
(طالع الحكم كاملا)