«النقض» ترسي مبدأ قانوني هام أثناء نظرها طعن بـ«شغب جامعة الأزهر».. وتؤكد: التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها

كتب: أشرف زهران

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني جديد، أثناء نظرها طعن متهم بوقائع تظاهر، وإتلاف، وتجمهر إبان أحداث جامعة الأزهر، بشأن القبض على المتهمين في حالة تلبس.

وقالت «النقض»، إنّ «التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، فمجرد حمل المتهم (الطاعن) لحقيبة خارجًا بها من أبواب الجامعة عقب وقائع التظاهر، والإتلاف، والتجمهر، لا تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه، وبذلك هناك خطأ في تطبيق القانون، يوجب النقض والإعادة».
وكان دفاع المتهم رد بـ«ببطلان القبض والتفتيش».

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن «واقعة الدعوى تتلخص في أنها تتحصل في قيام المتهم الأول وآخرين من العناصر المنضمة حديثًا لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار، حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي مدينة نصر، واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم، وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة، وانتقل الشاهد الثاني نقيب شرطة، رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إلة إلا الله محمد رسول الله، وقناع ونظارة وصفارة، وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها في المظاهرة، وعرض الدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه الضابط بأن الضبط تم قانونًا عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها، وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة، وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته- على نحو ما سلف- لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته في الجارئم التي دين بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيقة خارجًا بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبره ولا سند له في القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثرًا من آثار الجريمة المتلبس بها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون فوق قصوره في الرد على الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة.

زر الذهاب إلى الأعلى