«النقض» ترسخ مبدأً مهماً يتعلق بـ«لا وجه لإقامة الدعوى».. والحيثيات تؤكد: تعتبره خاص بالمتهم وليس المستجدين في القضية (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
قضت محكمة النقض في الطعن المُقيد برقم 4551 لسنة 80 جلسة ، من دائرة الثلاثاء «د» برئاسة المستشار عادل الكناني، وعضوية المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي، وعصمت عبد المعوض عدلي، وإيهاب سعيد البنا، ومحمد خليفة، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد طه قاسم، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.
حيث أرست المحكمة مبدأ قانونياَ «ألا وجه لإقامة الدعوى»، وذلك خلال نظرها أحد الطعون بشأن حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار ألا وجه لإقامة الدعوي، قالت فيه: «إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استنادًا لعدم اتهامهم في بادئ الأمر غير صحيح»، بمعني أدق أنه يجوز إبداء ذلك الدفع إلا أنه لا ينطبق في حقهم لعدم شموله لهم عند صدوره بمعني أنه خاص بمن صدر وهو متهم في القضية ليس بمن استجد من متهمين.
الإستفادة تقتصر علي من صدر بشأنه القرار
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوي ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوي بعدئذ علي المتهمين – ومنهم الطاعنين – ففي ذلك ما يدل علي أنهم لم يكونوا في مبدأ الأمر متهمين.
وبحسب «المحكمة»- ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر في شأنهم، وإذ انتهي الحكم إلي رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل – أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
ومن الجدير بالذكر أن «ألا وجه لإقامة الدعوى» هو أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضي لإقامة الدعوي الجنائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون ولابد أن يكون مسبب حيث نصت المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية: «إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أن تصدر أمراً بذلك ويجب أن يشتمل الأمر علي الأسباب التي بني عليها»، ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوي وتطبيق صحيح القانون.
(طالع الحكم كاملا)