«النقض» ترسخ مبدأً مهماً بشأن تحصيل الرسوم القضائية.. والحيثيات تؤكد: الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة المدنية «أ» بمحكمة النقض – حكما الحكم في الدعوي المقيدة برقم 3339 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين معتز مبروك، ومحمد منصور، وصلاح المنسي، وحمدي الصالحي، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد دسوقي، وأمانة سر أحمد مصطفي النقيب.
ورسخت محكمة النقض من خلاله لعدة مبادئ بشأن «تحصيل الرسوم القضائية»، قالت فيه: «عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوي خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوي».
وقائع الحكم
الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهما بصفتهما الدعوي رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية «مأمورية حلوان» بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوي رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية «مأمورية حلوان» علي سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوي ما سدد منها عند رفعها إذ قضي نهائيًا برفضه.
فلهذه الأسباب
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي نهائيًا برفض الدعوي، فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
(طالع الحكم كاملا)