«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً حول دعوى صحة ونفاذ عقود البيع.. وتؤكد: لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة المدنية «ب» محكمة النقض حكماَ في الطعن المقيد برقم 4836 لسنة 73 قضائية، لصالح المحامي بالنقض يحيي سعد، برئاسة المستشار محمد مرزوق، وعضوية المستشارين عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وهاني صميدة، وأشرف أبو يوسف، ورضا كرم الدين، وأمانة سر محسن علي.
رسخت فيه لمبدأ قضائي حول دعوي صحة ونفاذ عقود البيع، وقالت: «دعوي صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة، ومن ثم يصح العقد لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، وصحة الطعن علي العقد المبدأي من الطاعنين لا يمنع من قبول الدعوي بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوي».
وقائع الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن موضوع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مما يقبل التجزئة بطبيعته، فيصح لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه علي مورث المطعون ضدهم من الأولي حتي “…” بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم جميعاً له مساحة “….” وكان موضوع الدعوي علي هذه الصورة هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبُت تزويره.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوي برمته وبرفضها لثبوت تزوير توقيع، أحد البائعين وحجبه ذلك عن الوقوف علي قدر حصة البائع المذكور في المساحة محل عقد البيع وبحث مدي صحة البيع فيما زاد عنها بالنسبة لأنصبة باقي البائعين من المطعون ضدهم فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
طعنان استدلت بهما المحكمة
واستدلت «المحكمة» بالطعن المقيد برقم 4896 لسنة 65 قضائية – الذي جاء فيه: لما كان الطاعنان قد أقاما الدعوي بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية صادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثاني إلي السابعة، وقدما التوكيلات الصادرة منهم ما عدا المطعون ضدهما الخامسة والسادسة، وكان محل العقد علي هذا النحو مما يقبل بطبيعته التجزئة لمن صح صدور البيع منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة لمن أرفقت توكيلاتهم بالأوراق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
والطعن المقيد برقم 329 لسنة 65 قضائية، والذي جاء فيه: دعوي الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورثها ومورث المطعون ضدهم، وهو طعن المطعون ضدهم من الرابع حتي السابعة بالإنكار وإقرار باقي المطعون ضدهم يعد موضوع قابل للتجزئة، وثبوت صحة الطعن علي العقد المبدأي من بعضهم لا يمنع قبول الدعوي بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، أما التفات الحكم المطعون فيه عن محضر الصلح وتأييد للحكم الابتدائي رغم قابليته للتجزئة هو خطأ وقصور.