«النقض» تحدد وظيفة محكمة الاستئناف في نظر الدعوى
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17944 لسنة 84، أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
الحكم
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين تنازل عن اختصامهم الدعوى التي قيدت برقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة طنطا الابتدائية بعد إحالتها من محكمة بسيون الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ وقال بياناً لذلك أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية ومورث المطعون ضدهم رابعاً باع له أطيان النزاع بموجب عقد البيع سالف الذكر مقابل ثمن مقداره ٣١٢٠٠ جنيه.
وطالبهم بنقل الملكية فلم يستجيبوا فأقام الدعوى ، أثناء نظر الدعوى طعن مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً بالجهالة على توقيع مورثهما على العقد ، ووجها دعوى فرعية بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانية من أرض النزاع للغصب مع إلزامهما بتسليمها لهما خالية ، على سند من أن تلك المساحة آلت إليهما بالميراث الشرعي عن مورثهما ، ودفعا بانعدام الخصومة لرفعها على متوفين وعدم قبول الدعوى لعدم اختصام ملاك الوحدة العقارية، فقضت المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم لورثة البائع.
وبجلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ حلف مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً يمين عدم العلم، وبجلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ طعنا بالصورية على عقد البيع ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت للشهود ، ندبت خبيراً فيها ، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ، وبجلسة ١٦ / ٣ / ٢٠١٣ حكمت المحكمة برفض الطعن بالجهالة على عقد البيع ، وبرفض الطعن بالصورية النسبية وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعو ….. ، وبعدم قبول الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية ، أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق ، لدى محكمة إستئناف طنطا ، كما أستأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٢٦ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة ، كما أستأنفه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة.
ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ قضت في الاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ ، وبرفض الاستئنافين ٦٢٦ ، ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ، فإنه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما اختصما في الدعوى ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع ، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم طعنوا بالجهالة على عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وحلفوا يمين عدم العلم بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الطعن وقضت في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وقد تمسكوا بهذا الدفاع بصحيفة استئنافهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً ولم يحقق الطعن بالجهالة وساير حكم أول درجة في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
وكان من المقرر أيضاً أن – النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع ، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى في الادعاء بالإنكار وفى موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفى الموضوع بحكم واحد.
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا على عقد البيع سند الدعوى بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد وقامت محكمة أول درجة بتوجيه يمين عدم العلم للطاعنين فحلفوها ، ثم مضت في نظر الدعوى دون تحقيق الطعن بالجهالة وقضت في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فقام الطاعنون باستئناف ذلك الحكم وتمسكوا بصحيفة استئنافهم بهذا الدفاع المثار أمام أول درجة وهو تحقيق الطعن بالجهالة وبخطأ الحكم في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بصحة العقد المطعون عليه بالجهالة وساير حكم أول درجة فيما ذهب إليه ولم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــــــــذلــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم عدا التاسع والعاشر بصفتيهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .