“النقض” تؤيد قرارات “المحامين” في تنقية الجداول
علي عبدالجواد
أيدت محكمة النقض، في حكم أصدرته أمس الأول، قرارات جداول التنقية بنقابة المحامين، وحددت موقف المحامي المستبعد من الجداول في حق ممارسته لمهنة المحاماة، حيث أكدت مبدأ قانونيا، خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة يونيو الماضى، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه، وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة.
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، من دائرة الثلاثاء «د» برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين مجدى تركى، وعلاءالدين كمال، وعماد محمد عبد الجيد، وإيهاب سعيد البنا، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض، محمد طه قاسم، وأمانة سر عماد عبداللطيف.
وقالت المحكمة إنه لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى (…. )، وهو الذى شهد المحاكمة، وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
وتابعت: “وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990، ثم استبعد منه، عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، مما يعيب الحكم، ويوجب نقضه والإعادة”.
يأتي هذا الحكم في الوقت ذاته، الذي لاتزال فيه لجنة التنقية بنقابة المحامين مستمرة في تنقية الجداول، وتعمل على محاور عدة، يتابعها النقيب العام، سامح عاشور، أولا بأول.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس اللجنة، إن من إجراءات التنقية في نقابة المحامين وجود لجان مراجعة بالنسبة للأعضاء غير الملتزمين بالتجديد، وتقديم أوراق دليل الاشتغال بالمهنة، خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح صالح أن من كان ملتزما بالتجديد، فى الفترة من 2013 حتى 2018، يجدد عام 2019 بدون أوراق. أما المتأخرون فى التجديد، خلال السنوات السابقة، فيلتزمون بتقديم أوراق التجديد، ودليل الاشتغال بمهنة المحاماة فى 2019، حتى يتم التجديد لهم.
وأضاف أن من الإجراءات أيضا استخراج برنتات تأمينات لبيان الصفة التأمينية والوظيفة فيها، وهذا المحور ينتج عنه إسقاط قيد أعداد كبيرة تعمل بمهن أخرى. أما المحور الثالث، فهو أن عدم السداد أو التأخر فى سداد الاشتراك لمدة عامين يترتب عليه زوال القيد، إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة إلى أن النقيب يولى اهتماما كبيرا بعملية التنقية، ويتابعها فى جميع محاورها، لافتا إلى أن من قاموا بالتجديد فى 2018 ، 167 ألف محام، وكل عام تقوم اللجنة بحصر من لم يسددوا الاشتراك لمدة عامين، وتسقط عضويتهم.
وتابع: “هناك من يسقط قيده بسبب التأمين عليه فى وظيفة أخرى، ومن يزيل سبب المخالفة، ثم يعود إلى النقابة بالدليل القاطع، ويطلب إعادته للجدول، ويتم إسقاط الفترة التى عمل فيها فى غير المحاماة، ثم يتم التصرف معه إما بإعادته للجدول، أو إعادة قيده”.
وأوضح صلاح صالح: “أما من تزال عضويته بسبب عدم سداد الاشتراك، فيتقدم بأوراق جديدة تماثل الأوراق التى تقدم بها عند بداية القيد، ما عدا شهادة المؤهل، وتتم إعادته من الزوال، إذا كان مقيدا نقضا أو استئنافا، ويعاد قيده إذا كان ابتدائيا، وهناك فئة لديهم تأخير فى التجديد يأتون للتجديد عندما يشعرون بتأزم الموقف، وأنه ستصدر قرارات ضدهم”.
وتعليقا على الحكم الصادر ، قال أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن الحكم يؤكد موقف نقابة المحامين من تنقية الجداول، موضحا أن الحكم أشار إلى أن المحامي إذا كان استبعد من الجدول أو تم إزالته أو شطبه، فلا يحق له أن يمارس مهنة المحاماة، وبذلك يصب هذا الحكم في مصلحة التنقية في نقابة المحامين.