«النقض» تؤكد استمرار دعوى الزنا حتى في حالة تطليق الزوجة
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٥ قضائية، الصادر بجلسة 28 يناير 2016، أنه: “لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعها في هذا الشأن غير سديد”.
الحكم
قالت محكمة النقض : “حيث إن الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم،كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانهــــا وظروفهـــا وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون”.
وأضافت : “لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له”.
وذكرت في حكمها : “لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً”.
وتابعت : “لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٢ بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد.
وأشارت إلى أن الثابت بمحضر الجلسة، أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.