«النقض»: الوريث صاحب الأسبقية فى طلب حقوق التركة.. والحيثيات تؤكد: تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة يكسبه حجية بالنسبة لباقي الورثة
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض، حكم فى الطعن المقيد برقم 80 لسنة 84 القضائية – هيئة عامة – لصالح المحامى دانيال شفيق، برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين محمد، وعضوية المستشارين عبد الجواد هاشم فراج، وسيد محمود يوسف، وعبدالله فهيم يوسف، والدكتور سعيد فهيم خليل، وعلى محمد بدوى، وعبدالله أمين محمود، والدكتور فتحي المصري العربي، ومحمود برهام السيد عجيز، وحسن حسن منصور، وعبد المقصود أحمد عطية.
قالت فيه: «الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير، ينتصب ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب».
الوقائع.. أب يقيم دعوى تعويض ضد الشركة بسبب وفاة ابنه
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته، أقام دعواه على الشركة الطاعنة وآخرين، يطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضاَ عما أصابه من أضرار، وقال بياناَ لذلك: إنه بتاريخ 18 مايو 2006 تسبب قائد إحدى السيارات فى وفاة ابنه، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لعدم تقديم المطعون ضده عن نفسه وبصفته بشهادة بيانات السيارة أداة الحادث، استأنف الأخير هذا الحكم، وقدم شهادة بيانات تلك السيارة، وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، والتي دفعت بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيها.
فقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 12 نوفمبر 2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ 60 ألف جنية تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وطعن الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، فيما قضى به من تعويض موروث، وأودعت النيابة مذكرة، وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياَ، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
وبجلسة 4 مايو 2017 – رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، عملاَ بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، إذ ذهبت الأحكام إلى أن الحكم السابق صدوره لأحد الورثة فى التعويض المورث يحوز الحجية بالنسبة لباقى الورثة فى تحديد مقدار هذا التعويض، فلا يجوز لهم المطالبة بإعادة تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاَ فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى، حسب نصيبه الشرعي فى الميراث، باعتبار أن المقضي له ممثل للورثة فى تلك الخصومة، بينما ذهبت بعض الأحكام الأخرى، إلى أن الحكم بالتعويض الموروث لوارث فى دعوى سابقة لا يمنع من لم يكن خصماَ من الورثة فيه من المطالبة بدعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة، فإنه يتعين درءاَ لتباين المواقف فى الخصومة الواحدة، وتوحيداَ للمبادئ، العدول عن أحد المبدأين السابقين، وإذ حددت الهيئة.
الوريث صاحب الأسبقية فى طلب حقوق التركة ينتصب ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير، ينتصب ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فإنه ما تقرر التعويض وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة آخرة، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث.
ووفقا لـ”المحكمة” – إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة … مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم … لسنة … ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته فى ذلك الحكم المحاج به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تعويض مادى موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته.