“النقض”: المُسَاكِنَ الذى يعد مستأجرًا أصليًا لا يسقط حقه فى رفع دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٦١٢ لسنة ٨٣ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٢، المُسَاكِنَ الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه (إذا ثبت انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية ، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.

طالع الحكم عبر الرابط
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111730179&&ja=294239

 

زر الذهاب إلى الأعلى