«النقض»: المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 4862 لسنة 73 القضائية، أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، طبقًا للمادة 365/ 1 من القانون المدني.

تبين القضية أن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً، وموريس…. مورث المطعون ضدهم ثانيًا أقاموا الدعوى رقم…. لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة، والمطعون ضده ثالثًا. بطلب الحكم ختاميًا بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه. وقالوا بيانًا لذلك أنهم وسمير…. يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 70ر2003 متر، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام.

وقول المحكمة: «إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصرًا على مساحة 66ر1476 مترا فقط وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى. كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم…. لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت في الدعوى رقم…..لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها، وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالاستئناف رقم…. لسنة 5 ق القاهرة، كما استأنفه موريس….. مورث المطعون ضدهم ثانيًا بالاستئناف رقم…. لسنة 5 ق القاهرة».

وتوضح: «وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/ 2/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم، ثم قضت بتاريخ 24/ 6/ 2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مبلغ 6011100 ج (ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائه جنيه). طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضًا جزئيًا. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها».

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولاً وثانيًا عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في الطلب، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 2/ 2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانيًا في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيسًا على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانونًا، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه. وهى أسباب لم تكن محل نعى في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى – لعدم ملكية مورثى المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع – لم يفصل فى النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية. وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل فى النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانيًا للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتًا على مبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي، فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول، والثالث من السبب الثاني، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة فى دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعًا لتضارب الأحكام فى حالة إلغاء قرار نزع الملكية. وهو ما كان يوجب أيضًا على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع. والذى قضى فعلاً بتاريخ 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني. الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن….. الحق فى الطعن على تقدير التعويض
الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية…. “، والنص فى المادة الثالثة عشر منه على أن ” لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة….. كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيًا ” يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائيًا.

وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن ” الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة….. كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ ” المحكوم بها ” من المحكمة الابتدائية “. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانيًا – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذى قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذى صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/ 5/ 2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعًا قانونيًا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الخامس من السبب الأول، والثاني من السبب الثاني، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولاً وثانيًا هم المدعون فقط – لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24 ط) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم، أما الثلث الباقى 8 ط فيملكه “…..” الذى أرتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن من الأصول المقررة وفقًا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله. لما كان ذلك، وكان الثابت فى عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانيًا و “….. ” ومن ثم فإن فى انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع. ويصح بالتالى القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الرابع من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجرى مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه طبقًا للمادة 125 من قانون المرافعات، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقًا للمادة 365/ 1 من القانون المدني. وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996، وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم….. لسنة 1994 – المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض – والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذى تضمن أيضًا أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقًا لإقرار المسئول عنها على باقى الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم. وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 7ر2003 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها – الطاعنة – عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع. لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة “…… ” والمطعون ضدهم أولاً وثانيًا مقدارها70,2003 متر، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66,1476متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام ” جراج ” خاص بالهيئة الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر. بل قضى أيضًا بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره (04, 527 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سندًا لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك. إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضًا اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية. كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم….. لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هى واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية. فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا لهذا السبب.

وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا قبل المطعون ضدهم ثالثًا بالنسبة لتلك المساحة الزائدة.

فإنه يكون متعينًا معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضًا جزئيًا كان أساسًا له.

زر الذهاب إلى الأعلى