«النقض»: المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بذكر أسباب تأييد الحُكم المستأنف للأسباب التي بني عليها

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 4537 لسنة 90 بتاريخ 09/05/2022، أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحُكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها منها.

الوقائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنَين في قضية الجنحه رقم 7٨٤ لسنه ۲۰۱۹ جنح طنطا الاقتصادية (والمقيدة برقم ۱۰۲ لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف طنطا الاقتصادية) بوصف أنهما في يوم 8 من يناير سنة 2019 بدائرة قسم ثان كفر الشيخ – محافظتها :

– تعمدا إزعاج ومضايقة / ……………… بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات بأن قاما بإنشاء صفحه علي مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ونشرا بها عبارات تخدش الشرف والاعتبار المبينة بالأوراق والتي يمكن الاطلاع عليها ومشاركتها من قبل المشاركين بتعليقات دون تمييز .

وطلبت عقابهما بالمواد 5/4، 6، 13 / ۱، 70/1 بند ۲، 76/2 من القانون 10 لسنه ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .

وبجلسة ٢٤ من يولية سنة ۲۰۱۹ قضت محكمة جنح طنطا الاقتصادية. أولاً : بتغريمهما مبلغ عشرون ألف جنيهاً وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً : رفض الدعوي المدنيه المقابله المقامة من المتهمان قبل المدعية بالحق المدني.

واستأنف الطاعنان هذا القضاء وقيد استئنافهما برقم ١٠٢ لسنة ۲۰١٩ جنح مستأنف طنطا الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) وقضت جنح مستأنف طنطا الاقتصادية حضورياً في 17 من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحُكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليهما فـي هـذا الحُكم بطريق النقض من 13 من يناير سنة 2020 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من الأُستاذ / …………. المُحامي.

ومحكمة استئناف القاهرة ( طعون نقض الجنح ) قضت فى 27 من يناير سنة 2021 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، ورد الطعن لمَحكمة النقض .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المُرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتنق أسباب الحُكم الابتدائي رغم قصوره، إذ أنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بياناً تتحقق به أركان الجريمة، وفاته إيراد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه وعول الحُكم علي أقوال المجني عليها رغم تلفيقها للاتهام وعلي تحريات الشرطة مع عدم جديتها ورغم أنها لا تصلح دليلاً في الإدانة ولم يأبه لقالة الطاعنين المؤيدة بمستنداتهما بانتفاء صلتهما بالواقعة وشيوع الاتهام وتحدث الحُكم بأسبابه عن الطاعنة بصيغة المفرد دون الطاعن الآخر وذلك مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحُكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحُكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير الفحص الفني، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحُكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحُكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال المجني عليها، وصحة تصويرها للواقعة، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة، أو تصديقها لتلك الأدلة، والقول بتلفيق الاتهام وشيوعه، وإعراض المحكمة عن المستندات، التي قدمها الطاعنان تأييداً لدفاعهما بعدم ارتكابه الجريمة، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تحدث الحُكم عن الطاعنين بصيغة المفرد في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناته المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

أمين الســـــــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى