«النقض»: القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 16361 لسنة 90 قضائية، أن القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له، وأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢١١٦ لسنة ٢٠١٩ أول العاشر والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3606 لسنة ۲۰۱۹ جنوب الزقازيق.

بأنه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۱۹ – بدائرة قسم أول العاشر – محافظة الشرقية.

ــــــــ هتك عرض المجني عليه الطفل/ ……….. بالقوة والتهديد حال كونه طفلاً لم يبلغ ثمانية عشر سنة وذلك بأن قام بإستدراجه إلى مكان خال من المارة حال تواجدهما بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان وقام بحسر بنطاله عنه والإمساك بعضوه الذكري على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعت والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بمعاقبة المتهم ………….. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2020، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2020 موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خالف ما استقر عليه قضاء النقض من ضوابط لتسبيب الأحكام وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، واطرح برد قاصر دفعي الطاعن بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم تخلف أثر مادي على جسد المجني عليه، وعدم جدية التحريات ومكتبيتها بدلالة خلوها من بيان كيفية إجرائها وتجهيل مصدرها.

وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها، وبإنتفاء الدليل المستمد من أقوال كلاً من الطفل المجني عليه ووالدته لصغر سن الأول وعدم استطاعته التمييز وسؤاله دون حلف اليمين القانونية ولكون شهادة الثانية جاءت سماعية، فضلاً عن افتقارهما لدليل آخر يؤيدهما، وعدم وجود شهود رؤية على الواقعة، وأخيراً جاءت الأوراق خلو من ثمة دليل مادي بدينه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن قد أطلق القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للمبادئ المستقر عليها في تسبيب الأحكام دون أن يكشف في طعنه عن أوجه المخالفة، وإنما اقتصر على سرد مبادئ قانونية.

هذا فضلاً عن أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم يضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ـ بفرض صحته ـ غير سديد. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء العرضي عنده من هذه الناحية.

ولا يلزم الكشف عن عورته، بل يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسده قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق، وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه عنها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي.

ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما، فإنه تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى ــ هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي واطرحه برد كاف وسائغ ـ فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض، وكان عدم بيان كيفية إجراء التحريات لا يقدح بذاته في جدية التحريات.

ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة ، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط الذي اختاره لمعاونته في مهنته، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الأسس التي يتحدث عنها في وجه الطعن.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض.

وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليه وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــ فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربعة عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه.

فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته على التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت على أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه، وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم قدرته على التمييز لصغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهدة الإثبات الأولى ـــــــــ والدة المجني عليه ـــــــــ مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.

لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

أميـــــن الســــــــــر رئــيــــس الدائــرة

زر الذهاب إلى الأعلى