«النقض»: القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 16361 لسنة 90 قضائية، أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهدة الإثبات الأولى ـ والدة المجني عليه ـ مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.
نص الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خالف ما استقر عليه قضاء النقض من ضوابط لتسبيب الأحكام وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، واطرح برد قاصر دفعي الطاعن بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم تخلف أثر مادي على جسد المجني عليه، وعدم جدية التحريات ومكتبيتها بدلالة خلوها من بيان كيفية إجرائها وتجهيل مصدرها.
وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود رغم عدم معقوليتها، وبإنتفاء الدليل المستمد من أقوال كلاً من الطفل المجني عليه ووالدته لصغر سن الأول وعدم استطاعته التمييز وسؤاله دون حلف اليمين القانونية ولكون شهادة الثانية جاءت سماعية، فضلاً عن افتقارهما لدليل آخر يؤيدهما، وعدم وجود شهود رؤية على الواقعة، وأخيراً جاءت الأوراق خلو من ثمة دليل مادي بدينه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهدة الإثبات الأولى ـ والدة المجني عليه ـ مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
أميـــــن الســــــــــر رئــيــــس الدائــرة