«النقض»: القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الذي يسلب المحكمة كل سلطة لتقدير أسباب الفسخ

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ١٦٧٤٩ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٢١، إن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الذي يسلب المحكمة كل سلطة لتقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

 

الحكم

بـاسم الشعب

محكمـة النقـض

دائرة الثلاثاء (ج) المدنية

الطعن ١٦٧٤٩ لسنة ٩٠ قضائية

جلسة الثلاثاء ( ج ) ٢١ من ديسمبر ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / عمران عبد المجيد ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى

أحمد يوسف و أسامة أبو العز عدلى فوزى محمود ” نواب رئيس المحكمة”

ــــــــــــــــــــ

( ١ – ٣ ) محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ” . ” . بيع ” فسخ البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” . فوائد ” فوائد التأخير”.

(١) الشرط الفاسخ الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ . وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

(٢) اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً . شرطه . أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام . م ١٥٨ مدني .

(٣) عدم تضمن عقد البيع سند الدعوى ما يفيد انفساخه حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ مدنى . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ ذلك العقد استناداً لوجود شرط صريح فاسخ يسلب سلطة المحكمة في تقدير أسباب الفسخ دون تمحيص دفاع الطاعنون الجوهرى بنزول المطعون ضدهم عن إعمال ذلك الشرط بقبول السداد اللاحق للأقساط . مخالفة وخطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــ

١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الذي يسلب المحكمة كل سلطة لتقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

٢-المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام .

٣- إذ كان النص في البند الثالث من عقد البيع سند الدعوى على أنه ” وإذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قيمة أحد الأقساط لمدة تزيد عن شهر واحد عن الموعد المحدد لسداد القسط تستحق عليه غرامة تأخير شهرية قدرها ألف جنيه مصري ، وإذا استمر تأخير الطرف الثاني شهر آخر يصبح للطرف الأول الحق في فسخ العقد دون الحاجة لأي إنذار أو حكم قضائي ويصبح من حق الطرف الأول في هذه الحالة التصرف في الوحدة موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات ورد المبالغ المسددة من الطرف الثاني بعد خصم ١٠% من قيمة إجمالى ثمن الوحدة ..” فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدني ولاتعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر في العقود الملزمة للجانبين . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه المؤيد للحكم الابتدائى بفسخ عقد البيع على سند من تكييفه لهذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخ وجوباً من غير أن يعني ببحث وتمحيص ما أثاره الطاعنون من دفاع جوهري مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسببي النعي وتمسكهم بنزول المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد بقبولها السداد اللاحق للأقساط وما يترتب على ذلك من أقساط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــ

الـــمــحـــكــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ جمال عبد المولى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مورثة الطاعنين / ……. الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١٧ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ٢/٣/٢٠١٣ وتسليم العين محل التداعى على سند من أنها باعت لمورثة الطاعنين تلك العين لقاء ثمن مقداره ٢٥٩٠٠٠ جنيه سددت منه مبلغ ٢٥٩٠٠٠ جنيه سددت منه مبلغ ٢٥٩٠٠ جنيه والباقى على ١٢ قسط ربع سنوى قيمة كل منه ١٩٤٢٥ جنيهاً وإذ تقاعست عن السداد اعتباراً من ١/١٢/٢٠١٤ رغم إنذارها فتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، ومن ثم أقامت الدعوى . أقامت مورثة الطاعنين دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتسليم عين التداعى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالفسخ ورفض الدعوى الفرعية بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٣٦ ق القاهرة وفيه قضت بالتأييد .طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد البيع ورفض دعواهم الفرعية على سند من تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد لعدم سداد مورثة الطاعنين باقى أقساط العين المبيعة اعتباراً من ١/١٢/٢٠١٤ ولم يفطن إلى أن مورثتهم أودعت جزءً من هذه الأقساط فى حساب الشركة المطعون ضدها بعد رفضها الاستلام اعتباراً من ١٢/١٠/٢٠١٥ وأن عدم ردها لتلك الأقساط يُعد تنازلاً عن الشرط الفاسخ وأن المورثة قامت بسداد كافة الأقساط حتى ١٢/١٠/٢٠١٧ رغم إخلال الشركة بالتزامها بتسليم العين فى الموعد المحدد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بقالة أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب المحكمة من كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ حاجبا ًنفسه عن بحث ما تمسك به الطاعنون من نزول المطعون ضدها عن الشرط الفاسخ بقبولها السداد اللاحق للأقساط وهو ما يعيبه و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة لتقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، كما وأن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة ١٥٨ من القانون إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزام وكان النص فى البند الثالث من عقد البيع سند الدعوى على أنه ” وإذا تأخر الطرف الثانى عن سداد قيمة أحد الأقساط لمدة تزيد عن شهر واحد عن الموعد المحدد لسداد القسط تستحق عليه غرامة تأخير شهرية قدرها ألف جنيه مصرى وإذا استمر تأخير الطرف الثانى شهر آخر يصبح للطرف الأول الحق فى فسخ العقد دون الحاجة لأى إنذار أو حكم قضائي ويصبح من حق الطرف الأول فى هذه الحالة التصرف فى الوحدة موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات ورد المبالغ المسددة من الطرف الثانى بعد خصم ١٠% من قيمة إجمالى ثمن الوحدة ” فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ولا تعدو أن تكوت ترديداً لحق البائع فى الشرط الفاسخ الضمنى المقرر فى العقود الملزمة للجانبين وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه المؤيد للحكم الابتدائى بفسخ عقد البيع على سند من تكييفه لهذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخ وجوباً من غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثاره الطاعنون من دفاع جوهرى مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسبب النعى وتمسكهم بنزول المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد بقبولها السداد اللاحق للأقساط وما يترتب على ذلك من أقساط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة .

زر الذهاب إلى الأعلى