«النقض»: الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ۲۰۸۰ لسنة ۹۳ قضائية، أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع.
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصـــــور القاضــــــــي نائب رئيس المحكمـة
وعضويــــــة الســــادة القضــــــــــــــاة/ محمــــــــــد السعدنـــــــي و وائــــــــــــل صبحـــــــــي
مصطفى محمــد سيــــد و محمد عبد العليم مهران
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .
وأمين السر السيد/ علي جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من ربيع الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2080 لسنة 92 القضائية.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا:
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين : التاسع/ محمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز”، والسابع عشر/ مينا سمير بقطر مرجان ، والتاسع عشر/ تامر خالد عبدالعزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” :
من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً .
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين: الأول/ سامح نادي سعد سيد ، والثاني/ أحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، والثالث/ سامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه”، والرابع/ إسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو” ، والخامس/ أسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته” سمسم” ، والسادس/ أحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، والسابع/ علي حمدي عبدالحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، والثامن/ هاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، والعاشر/ أحمد علي إمبابي سيد ، والحادي عشر/ رمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة”.
والثاني عشر/ محمد وائل فتحي عبد الله وشهرته “محمد اللمبي” ، والثالث عشر/ ياسين محمود عبد الشافي أحمد ، والرابع عشر/ عبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، والخامس عشر/ مصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، والسادس عشر/ محمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، والثامن عشر/ أبانوب عيسى عدلي نسيم ، والعشرين/ ناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” ، والحادي والعشرين/ محمد عواد محمد حسن العليمي ، والثانية والعشرين/ رحاب نبيل محمد مجاهد.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجرائم الآتية: 1- تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب “المحكوم عليه غيابياً” جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي . 2- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وهي جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر”.
حال كون الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس” من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته. 3- الاشتراك مع “المحكوم عليه غيابياً” في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر” ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة إذاعة خبر كاذب عمداً باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، كما دان الطاعنين “عدا الثاني” بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر”، كما دان الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى السادس عشر ، والثامن عشر” بجريمة حيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة “هاتفين محمولين” مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب “محل الاتهام”.
كما دان الطاعنين “الرابع والسابع” بجريمة الاشتراك في جريمة إدخال أشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة.
ويضيف الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بأنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دانهم بها رغم انتفائها في حقهم “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق مما يثبت انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ، ويضيف الطاعن العاشر بأنه دانه بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون رغم انتفائها في حقه ، وتزيد الطاعنة الثانية والعشرون بأنه دانها رغم اعتقادها بمشروعية ما قامت به بما ينتفي معه القصد الجنائي في حقها، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه استنتج أن الباعث على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة ، ويزيد الطاعنان “السابع ، والعشرون” بأنه التفت عن دفاعهما بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما “لشواهد عدداها”.
ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه لم يدلل على اتفاقهم مع “باقي الطاعنين” على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي أتاها كل منهم ودوره في ارتكابها بما يرتب المسئولية الجنائية قبلهم طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، ويزيد الطاعنون “الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرون” بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في حقهم ، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.
ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما ، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها “النيابة العامة” ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى ، ويزيد الطاعنون “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم.
فضلاً عن أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن النيابة استندت في إسناد الاتهامات إليهم بأمر الإحالة إلى أدلة قاصرة ، ويزيد الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فضلاً عن عدم معقولية تصويرهم للواقعة.
ملتفتاً عن بعض أقوالهم بتحقيقات النيابة، وكذا عن أقوال الضابط – شاهد الإثبات الثاني – بجلسة المحاكمة “لشواهد عددوها” ، ويضيف الطاعن الأول بأنه توجد خصومة بين الضباط مجري التحريات والضبط ، ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم عول في الإدانة على أقوال كبير الأطباء الشرعيين – شاهد الإثبات الخامس – بشأن عدم وجود إصابات بالطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” رغم مخالفتها للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بهم بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر.
ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول في إدانتهم على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولم تكن نصاً في اقتراف الجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن تجزئة الحكم لها مخالفاً الثابت بالأوراق “لشواهد عددوها” ، مطرحًا بما لا يسوغ قانونًا دفعهم ببطلانها لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي “لشواهد عددوها”، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ قانونًا دفعهم بانتفاء المسئولية الجنائية لوقوعهم تحت الإكراه المادي والمعنوي “لشواهد عددوها”.
ويضيف الطاعن الثامن عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء المسئولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وبأن المحكمة لم تجبه لطلب عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بذلك المرض النفسي ، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بعدم صلاحية إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة التي عول الحكم عليها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية “محكوم عليهم بعقوبة جنائية” وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات.
ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم لم يورد مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة في بيان كاف ، ويزيد الطاعن الثامن عشر بأنه أحال في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر.
ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول على التحريات وأقوال الضباط مجرييها مطرحاً بما لا يسوغ قانوناً دفعهم بعدم جديتها وبطلانها وانعدامها ، متخذاً منها دليلاً على ثبوت التهمة قبلهم رغم عدم صلاحيتها كدليل “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السابع والثالث عشر والعشرون” بأن الحكم عول على المقاطع المرئية “مقاطع الفيديو” محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم ، ويضيف الطاعن الأول بأن المحكمة التفتت عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية “محل الاتهام” إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه.
وبأن الحكم التفت عن دفعيه ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، ويزيد الطاعنون “الأول والرابع والثاني عشر” بقصور تحقيقات النيابة مما يبطلها وما ترتب عليها من إجراءات “لشواهد عددوها”، ويضيف الطاعن الخامس عشر بأن الحكم التفت عن دفعه بأنه كان طفلاً وقت ارتكاب الواقعة.
ويزيد الطاعن الأول بأنه التفت عن دفوعه بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين ، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة ، وبعدم ثبوت التهمة ، ويضيف الطاعنان “الرابع والثاني عشر” بأنه التفت عن دفعيهما بتلفيق التهمة ، وبشيوع التهمة ، ويزيد الطاعن العاشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، ويضيف الطاعن الثالث عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين ، وبالمحكوم عليه غيابياً” ، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته.
ويزيد الطاعن الخامس عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بالمحكوم عليه غيابياً” ، وبارتكاب “باقي الطاعنين ، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه التفت عن دفعيهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها ، وبأنه التفت عن المستندات “التي بينوها” والمؤيدة لدفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ويزيد الطاعن الأول بأن المحكمة لم تجبه لطلبيه سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، وضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.
ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن أوجه دفاعهم ودفوعهم ، ويزيد الطاعن الثالث عشر بأن المحكمة لم تواجهه بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأن المحكمة لم تراع أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جاد الرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة.
وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبالحساب الخاص “للمحكوم عليه غيابياً” بموقع “تويتر” ، وبقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : “وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.”، فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها.
وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” لكونها قد ارتكبت لغرض واحد تطبيقاً لنص المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة في القانون لجريمة تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، وذلك باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ الأول ، ومن السادس وحتى الثامن، ومن العاشر وحتى الثاني عشر، والرابع عشر والخامس عشر ، والثامن عشر، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” عقوبة الجريمة الأشد، وكذا باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ من الثاني وحتى الخامس” عقوبة إحدى الجريمتين الأشد – المتساويتين في العقوبة – وهما/ جريمتي تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي.
والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية حال كونهم من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، فإنه لا يجدي الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” ما يثيرونه في صدد قصور الحكم في التدليل على توافر أركان باقي الجرائم المسندة إليهم والتي دانهم بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين “السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع.
ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي، وكانت الطاعنة الثانية والعشرون قد حكم عليها عن جرائم نص عليها قانون العقوبات، ولا يعتد بالجهل بأحكامه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية والعشرون في هذا الشأن يكون غير قويم.
لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم المطعون فيه أن يكون قد أشار الى أن الباعث على ارتكاب الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة، أو أن يكون قد التفت عن دفاع الطاعنين “السابع ، والعشرين” بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بما يتصل بالباعث على ارتكابها ، وذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين/ محمود فوزى مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وتامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” شكلًا.
ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه” ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو”.
وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته “محمد اللمبي” ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” السجن لمدة ثلاث سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة