«النقض»: التقارير الفنية تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ۱۹٥٦ لسنة ۹۲ قضائية، أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثمَّ فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عوَّلت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يُعَد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

المحكمـــة

بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنَّ أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الإبهام ، لا يبين منها مؤدى الأدلة التي تساند إليها في إدانته ، وأورد في حقِّه عبارات لها معنى مستتر في ضمائر واضعيه ولا يدركه غيرهم، مُطرحاً بما لا يصلح دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية مُعوِّلاً عليها في إدانته رغم كونها مجهولة المصدر، وبنى بذلك عقيدته على رأيٍ لسواه ، دون أن يجري تحقيقاً في هذا الشأن بسؤال المصدر السري ، سيَّما أن الدليل الفني لا ينهض دليلا ًلإدانته ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفاعه الجوهري مُطرحاً بعضه برد قاصر ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنَّ ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثمَّ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنَّ الحكم استند في الإدانة إلى عباراتٍ لها معنى مستتر في ضمائر واضعيه لا يدركه غيرهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثمَّ فإن ما يُثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثمَّ فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عوَّلت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يُعَد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيَّناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها وكان الطاعن لم يُبيِّن في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصَّر الحكم في استظهارها والرد عليها فإنَّ منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لمَّا كان ما تقدم، فإنَّ الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: ـــ

بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الموضـوع برفضه .

زر الذهاب إلى الأعلى