«النقض»: الاستغناء عن سماع «شهود الإثبات» لا يمنع الاعتماد على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث

كتب: علي عبدالجواد

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٣٩٩ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣، إن لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي، ما دامت لا تثق بما شهدوا به، كما لها أن تستغني عن سماع شهود الإثبات، متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا مع الاعتماد على أقوالهم، مادامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل  سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٥٣٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي ، علاء الدين كمال ، أحمد مصطفي

و إيهاب سعيد البنا  نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .

القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(٢) سرقة “سرقة بالإكراه” . جريمة “أركانها” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” .

تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره .

(٣) عقوبة ” العقوبة المبررة ” سرقة باكراه . نقض ” المصلحة فى الطعن  ” .

لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بشأن اصابات المجني عليه  . مادامت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة باكراه دون ان يترك الاكراه اثر جروح .

(٤) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تقدير الدليل ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

التناقض في أقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منه استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(٥) استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه و ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى . . علة ذلك ؟

(٦) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على عدم اطمئنانها إليها واطراحها.

(٧) إثبات ” شهود ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع الاعتماد على أقوالهم . مادامت مطروحة على بساط البحث .

(٨) دفوع ” الدفع بشيوع التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(٩) إثبات ” شهود”. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”” سلطتها في تقدير الدليل”. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل  معين . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

(١٠) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .

نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على دفعه بالتناقض دون الكشف عنه . غير مقبول . علة ذلك ؟

(١١) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محضر الجلسة . دعوى جنائية ” نظرها والحكم فيها” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

نعي الطاعنين بتعجل المحكمة الفصل في الدعوى . غير صحيح . مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهما مع مدافعيهما وترافعهما وإبدائهما دفوعهما ودفاعهما دون طلبهما مزيداً من الوقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية رقــم …….. لسنـة ٢٠١٧ جنايات قسم شرطة ثان أسيوط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ……. لسنة ٢٠١٧ أسيوط ) بأنه في يوم ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط  ـــــ محافظة أسيوط :ــــــ

ــــ سرق المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه/ …….. بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف إلى سكنه ليلاً بواسطة الكسر من الخارج متعدياً عليه بالضرب فأحدث أصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والإستيلاء على المبلغ المالي أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتـــه إلى محكمة جنايات أسيوط لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمــــة المــــــذكورة قضــــت في ٤ من مارس سنة ٢٠١٨. عملاً بالمادة ٣١٤  من قانون العقوبات . حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه اتعاب المحاماة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من أبريل سنة ٢٠١٨. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم بالواقعة وأدلتها الماماً شاملاً ودون الاحاطه بها عن بصر وبصيرة ولم يستظهر ظرف الإكراه الواقع على المجني عليه سيما أن إصابته يمكن أن يحدثها بنفسه ، وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم صدقها وتناقضها معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته وصحته لقرائن ، وتراخيه في الابلاغ وعلى تحريات المباحث رغم عدم صلاحيتها وعدم كفايتها لتجهيل مصدرها ومكتبيتها وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليه وتساند الحكم إلى رأى لسواه المتمثل في التحريات لا إلى عقيده استقل بتحصيلها بنفسه ، وأعرض الحكم عن قالة شهود النفي ولم تستمع لأقوال شهود الإثبات ، ولم يرد على دفاعه ودفوعه المبداة ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه القائم بعدم وجود شاهد رؤية وقد شاب أوراق الدعوى التناقض وتعجلت المحكمة الفصل في الدعوى ، مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قام بالتعدي على المجني عليه بالضرب محدثاً اصابته وتمكن من الهرب بالمبلغ المسروق ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح التى دان الطاعن بها ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن ركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إصابات المجني عليه التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة  للسرقة بالاكراه بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب . ولما كان التناقض في أقوال المجني عليه ـــ بفرض صحة وجوده ـــ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية تصور حدوثها على النحو الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه أو في القوة التدليلية لأقوال المجني عليه واستدلال الحكم بها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بـــــاعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري أو أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليه وأقوال الضابطين مجريا التحريات فإنه لم يبنْ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها ، وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع أو الدفوع التي ساقها أمام المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم هذا فضلاً عن أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة – وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق، وينحل نعي الطاعن بخلو الأوراق من شاهد رؤية إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه التناقض التي يشير إليها وكانت أسباب الحكم قد خلت من أي تناقض كما يدعي الطاعن ، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه وكيل مدافع وآخر منتدب وترافعا فى الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي فى نظرها دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن أن المحكمة تعجلت الفصل فى الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

        حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

زر الذهاب إلى الأعلى