«النقض»: الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 20420 لسنة 89 قضائية، أن الاستئناف وفقًا لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
المــحكـــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سامر فؤاد سليمان، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والممثل القانوني لمنظمة أصحاب الأعمال الدعوى رقم 5489 لسنة 2014 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصرف مبلغ 32 , 199633 جنيهًا كتعويض مؤقت يعادل أجره الشهري الشامل لمدة 12 شهرًا، ومبلغ 02, 1996333 جنيهًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي ومبلغ 11, 16636 جنيهًا قيمة راتبه الشهري عن شهر فبراير 2014.
ومبلغ 22 , 33272 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 2000 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وصرف رصيد الراحات والأعياد، ومبلغ 64 , 399266 جنيهًا قيمة أرباحه السنوية عن سنوات خدمته ، ومبلغ 50 , 39926 جنيهًا مكافأة عن عام 2013 ، ومبلغ 88 , 133088 جنيهًا قيمة تأمين التقاعد، ومبلغ خمسين ألف جنيه قيمة فروق الضرائب المحصلة من دون وجه حق.
وقال بيانًا لها:- إنه كان من العاملين بعدة فنادق تابعة – للمطعون ضدها الثانية – شركة أكور لإدارة وتشغيل الفنادق إلى أن تم نقله إلى فندق ميركور دهب – المطعون ضده الثالث – وقد قامت الشركة المذكورة بإخطار مكتب العمل بأن عقد إدارة وتشغيل الفندق المحرر بينها وبين المطعون ضدها الأولى – شركة مصر للتنمية السياحية سوف ينتهي في 29/12/2013 مع إخلاء مستوليتها منذ ذلك التاريخ عن استلام ملفه الوظيفي، فقد أقام دعواه بطلباته المبينة سالفًا، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الرابع خصمًا في الدعوى وبتاريخ 13/9/2018 قضت المحكمة أولًا:- قبول إدخال الخصم المدخل – المطعون ضده الرابع – في الدعوي شكلًا.
ثانيًا: بإلزام المطعون ضدها الأولى – شركة مصر للتنمية السياحية – بأن تؤدي للطاعن مبلغ 30 , 499083 جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن فصله التعسفي وبأن تؤدي له مبلغ 11, 16636 جنيهًا قيمة راتبه الشهري عن شهر فبراير 2014 ومبلغ 22 , 33272 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 2000 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5570 لسنة 22 ق القاهرة .
وبتاريخ 4/8/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع، وأبدت رأيها في الموضوع بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف وفقًا لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
وأن مفاد المادة ٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن الجهة المالكة للمنشأة إذا أسندت إدارتها واستغلالها إلى جهة أخرى تديرها بعمال تابعين لهذه الجهة، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وجهة الإدارة تتحملها جهة الإدارة، ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعد خلفًا عامًا أو خاصًا لها.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوي المبتدأة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى شركة مصر للتنمية السياحية لرفعها على غير ذي صفة على قوله أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة أكور للفنادق هي التي تعاقدت مع الطاعن للعمل بموجب عقود عمل وأن علاقة الشركة المطعون ضدها الأولى بالشركة المطعون ضده الثانية يحكمها عقد الإدارة والتشغيل حتى تم إنهاء تلك العلاقة، وبالتالي تنتفي الصلة القانونية بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها الأولى ولا أحقية له في المستحقات المالية المطالب بها عن إنهاء تلك العلاقة ، من دون أن يعرض لموضوع الدعوى – وما كان له ذلك – فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.
لذلك
حكمت المحكمة: – برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة