«النقض»: الأنوثة عجزًا حكميًا عن التكسب أيًا كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٩٠١ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤، المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الطعن رقم ٩٩٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” . أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : النفقة ” .

الموجز : الأنوثة عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى . أثره . استمرار نفقتها على أبيها حتى زواجها أو كسب رزقها . م ١٨ مكرر ثانياً ق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / وائل صلاح الدين قنديل ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ١٨٤٨ لسنة ٢٠١٥ تعويضات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث بسبب وفاة مورثهم بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٠١ فى حادث أتوبيس مؤمن عليه تأميناً إجبارياً لدى الشركة الطاعنة أدين قائده بحكم جنائى بات . وجه المطعون ضده الأخير دعوى فرعية ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه ما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية ، ترك المطعون ضدهم أولاً الخصومة بالنسبة للمطعون ضده ثانياً ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً مبلغ التعويض الذى قدرته ورفضت الدعوى الفرعية استأنف كل من المطعون ضدهم أولاً والشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً الحكم بالاستئنافات أرقام ٤٢٠٢ ، ٤٥١٢ ، ٩٨١٧ لسنة ٢١ ق القاهرة على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات معاً قضت بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٨ فى الاستئناف رقم ٤٥١٢ لسنة ٢١ ق برفضه وفى الاستئناف رقم ٤٢٠٢ لسنة ٢١ ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بأن تؤديا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ التعويض الذى قدرته يقسم بينهما وفقاً لما هو مبين بالحكم وفى الاستئناف رقم ٩٨١٧ لسنة ٢١ ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الثالثة ما ستؤديه مما حكم به عليها وبتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضده الأول . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأول والثانية للتعويض عن الضرر المادى عن وفاة مورثهما لانتفاء الإعالة لكونهما بالغين وأن المطعون ضده الأول يعمل محامياً والثانية متزوجة إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن الوالد بحكم القانون ملزم بالانفاق على أبنائه فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم حال أن الأوراق خلت من دليل على هذه الإعالة فإنه يكون واجه دفاعها بما لا يصلح رداً سائغاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضدها الثانية فى غير محله . ذلك أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة فى حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها ، كما أن الأصل هو بقاء الشئ على حاله وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه . وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية أنثى وخلت الأوراق من دليل على أنها متزوجة أو تتكسب رزقها فى ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقتها حسب الأصل تكون واجبة عليه ، وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض . وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضده الأول فى محله ، ذلك أن أسباب الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته وإنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذٍ يقـــــــدر القاضــــى ما ضاع علــــــى المضرور مــــــن فرصــــة بفقــــد عائلة ويقضــــــى بالتعويض على هذا الأســــــاس .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٧ / ١ / ٢٠١٨ بدفاعها الوارد بسبب النعى وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بمبلغ ١٣٣٣٣ جنيه كتعويض مادى على قالة أن المطعون ضده الأول لم يصل للسادسة والعشرين على ما يبين من الرقم القومى بالتوكيل الصادر منه وأن الوالد بحكم القانون ملتزم بالإنفاق على أولاده وزوجته فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم بما يحقق له شرط إعالة مورثه له وقت وفاته ، رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك ودون أن يستظهر إعالته له قبل وفاته على نحو مستمر ودائم مهدراً بذلك دفاع الطاعنة بشأن انتفاء الإعالة ومجابهته بما لا يصلح رداً سائغاً عليه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضده الأول أحمد محمد محمود عفيفى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت الأخير المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
زر الذهاب إلى الأعلى