«النقض»: استعداد المدافع عن المتهم أو عدمه متروك لضميره
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن المقيد برقم 23666 لسنة 87 قضائية أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوصى به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يُبد دفاعاً حقيقياً فيها .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت : إن الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بياناً مُفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته، ما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما اللتين دان الطاعن من أجلهما، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشاهد فإن رمى الحكم بعيب القصور لا يكون له محل.
وأضافت” كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله: “فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954، ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه، وحيث تثق المحكمة في حصول الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة”.
وتابعت” وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة ” بندقية آلية”، يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس – لما كان ذلك – وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .
وتابعت” وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول – لما كان ذلك – وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 9 –7–2017 أن المدافع الموكل عن الطاعن ترافع في موضوع التهمتين المسندتين إليه ولم يُقصر في إبداء أوجه الدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوصى به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يُبد دفاعاً حقيقياً فيها .
وأشارت إلى أنه من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجنايتين المعاقب عليهما بالمادة 26/3، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة، فإن خطأ الحكم في إضافة المواد 12/1، 28، 29 رغم أنهم ليسوا من ضمن مواد العقاب لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم وذلك بحذف المواد 12/1، 28، 29 عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959