النقابات الفرعية تعلن تمسكها بمشروع تعديل قانون المحاماة

علي عبد الجواد

أعلنت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن تمسكها بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.

ونص البيان على ما يلي:

الـبـيان الـصادر عن النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية في شأن المشروع المقدم من النقابة العامة لتعديل قانون المحاماة:

أداءً من النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية لدورها الرائد في المجالين المهني والنقابي في شأن تأكيد سيادة القانون، و كفالة حق الدفاع لكل مواطن على أرض مصر في دولة ترفع لواء سيادة القانون، فإننا نعلن التعضيد والوقوف صفا واحدا مع النقابة العامة للمحامين، وهي الصرح والكيان الأعم والأشمل لمحامي مصر خاصة، ومحامي الأمة العربية قاطبة، نعلن تعضيدنا و الوقوف صفا واحدا خلف النقابة العامة في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة، التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون، والتي تبناها أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، والتي توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا، في أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، بالضمانات وجميع أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.. وأنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه في أثناء مباشرته لجميع مقتضيات كفالة حق الدفاع، بالقدر الذي توجبه الحقوق و الضمانات الدستورية كحق لكل مواطن في توفير كفالة حق الدفاع له، وألا ينصرف وصف التلبس على المحامي، حال أدائه لهذا الواجب الوطني الذي لا تستقيم العدالة ولا تقوم دولة القانون إلا به.. وأنه في جميع الأحوال، لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه، ويتم تحرير مذكرة بالواقعة تعرض على النقابة العامة أو النقابة الفرعية الواقع بدائرتها مكتب المحامي، ولا يجوز التحقيق مع المحامي إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء، وبحضور ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، وعرض الأوراق كاملة على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة ليصدر قراره في شأنها دون أي تقييد لحرية المحامي أو احتجازه.

كما يتضمن المشروع المقدم من النقابة العامة احترام نص المادة 77 من الدستور الذي يكفل استقلال النقابات المهنية وطريقة قيد أعضائها، ووجوب أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها، على غرار المشروع المقدم من النقابة العامة إلى مجلس النواب.

ومن ثم، يكون للنقابة العامة الحق في تحديد ووضع قواعد و إجراءات القيد بها، وتحديد أعداد المقيدين بها كل عام، وذلك من خلال أكاديمية علمية وفق أعلى مستويات التعليم الفني في مجال أعمال مهنة المحاماة، ولا يقيد بالنقابة إلا من اجتاز امتحانات الأكاديمية بنجاح، وكذا حجب خريجي التعليم المفتوح عن القيد بنقابة المحامين لتخلف المقتضيات والمقومات الواجب تمتع من يقيد بنقابة المحامين عنهم، وحق النقابة في تنقية جداولها لتتفق مع القواعد الدستورية والقانونية في شأن مهنة المحاماة، بالإضافة إلى حق النقابة العامة في وضع ضوابط و قواعد تحصيل أتعاب المحاماة، وتفويض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء هذا الواجب المهني النقابي، حفاظا على موارد النقابة، تمكينا لها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين و أسرهم من أحوال.

كما تضمن المشروع الدور الرائد للنقابة العامة والنقابات الفرعية في تعظيم دورها في شأن قواعد التأديب، حفاظا على قيم وفضائل و آداب مهنة المحاماة، التي يتعين أن يتصف بها المحامي، والتي نمسك بتلابيبها، جيلا بعد جيل.

من أجل ذلك، كان لزاما علينا جميعا – ونحن نعيش الواقع النقابي والأجدر بالمحافظة على حقوق السادة المحامين – أن نصدر هذا البيان، إيمانا منا بما يجب علينا القيام به، تأييدا ومساندة لمشروع القانون، حيث جاء معبرا عن الآمال المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى