الموقف القانوني حال خلو مكان أحد الأعضاء بمجلس الشيوخ.. القانون يجيب

كتب: محمد علاء

أوضحت المادتان 26 و30 من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الموقف القانوني حال خلو مكان أحد الأعضاء سواء من المنتخبين أو المعينين.

ونصت المادة (٢٦) :

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته .

وفي جميع الأحــوال، يجـب أن يتم شغل المقعــد الشاغر خــلال ستين يــومًا علــي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

بينما نصت المادة (٣٠) :

إذا خـلا مكــان أحد الأعضــاء المعينين قبل انتهاء مــدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون.. تعرف عليها

القانون حظر أمرين على أعضاء مجلس الشيوخ.. تعرف عليهما

زر الذهاب إلى الأعلى