المواعيد القانونية للطعن بالنقض على الأحكام وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حددت المادة 34 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديلاته، المواعيد القانونية للطعن بالنقض على الأحكام.
ونصت المادة ٣٤ على:
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة (الديوان) التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها أن يوقع أسبابه محامي مقبول أمام محكمة النقض.
3 أحوال للطعن بالنقض على الأحكام وفقا للقانون.. تعرف عليها
حالتان حددهما القانون لا يجوز فيهما الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة.. تعرف عليهما