المواعيد التي يتعين على الخصم اتخاذ الإجراء والإعلان معا (الميعاد الحتمي)
بقلم: مجدى أحمد عزام المحامى
نعلم جيدا أن هناك بعض الإجراءات استلزم المشرع اتخاذها خلال أجال محددة حددتها نصوص القوانين المختلفة واشترط فيها المشرع لصحة الإجراء أن يتم اتخاذ الإجراء والإعلان به معا خلال الأجل وإلا ترتب عليه البطلان أو عدم القبول وهى تعرف بالمواعيد الحتمية – فما هي تلك المواعيد وكيف يتم الوقوف على الميعاد ما إذا كان من بينها من عدمه؟؟؟؟؟
والمواعيد الحتمية نصت عليها المادة (5) من قانون المرافعات والتي تنص على: ((إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله((. ويعرف الميعاد الحتمي بأنه الميعاد الذي يترتب على مخالفته توقيع جزاء ولا يحقق أثره إلا بإعلان الخصم باتخاذ الإجراء ,
ومن أكثر المواعيد شيوعا بين تلك المواعيد
- التعجيل من الوقف الجزائي
- التعجيل من آخر إجراء صحيح في الدعوى كالتعجيل من النقض بعد نقض الحكم
- تجديد الدعوى من الشطب
- التعجيل من الوقف الاتفاقى
- التعجيل من الوقف التعليقى الوجوبى
- إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
أولا:- التعجيل من الوقف الجزائي:-
وهو ما نصت عليه المادة 99 مرافعات:-
( ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن )
وقضت محكمة النقض في هذا الشأن:-
(( المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”. م .ع الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
(( تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء . إجراءاته . تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل انقضاء الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف.المادتان ٥، ٩٩ / ٣ مرافعات المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩ لطعن رقم ١٣٤٥٤ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١
ثانيا:- تجديد الدعوى من الشطب :-
وهو ما نصت عليه المادة مرافعات 82(معدله بالقانون 23 لسنة 1992) نصت على )) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه)). مجدي عزام
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
( المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ال”.ي المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه ” … فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبريوماً.م تكن ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول قضايا المحكمة ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، وبشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات)) الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥
(( إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال ستين يوماً . م٨٢ ذلك.ات . علة ذلك . لا يغنى ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥
ثالثا :- التعجيل من آخر إجراء صحيح في الدعوى ومثالاً لذلك
التعجيل بعد صدور حكم ناقض من محكمة النقض
والتعجيل من الوقف التعليقي
وهو ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:
( لكل ذي مصلحة من الخصوالنقض:لة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي)
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :-
(( المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تعجيل الاستئناف بعد صدور الحكم الناقض يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظره ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحاً قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون والتي تنص على أنه ” إذا نُص في القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .عزام
الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢
سقوط الخصومة في الاستئناف م 134-
(( إن مفاد نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – أنها كما تسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنها تسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات و من ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة ستة أشهر بعد آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة ، مما يقتضى اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظره و إعلان الخصم بها قبل انقضاء مدة السقوط و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله فإن توافرت موجبات إعمال هذا الدفع تعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن(( .عزام لطعن رقم ٣٨٥٣ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦
رابعا :-سقوط الخصومة لعدم التعجيل من الوقف التعليقي أو الوجوبى
نصت المادة 265 إجراءات جنائية على ( إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
كما نصت المادة 134 مرافعات : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
كما نصت المادة 129 مرافعات
” فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
(( وقف الدعوى المدنية وحوبيا. م 265 إ. ج . شرطه. إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. العلة منه. تفادى صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة. انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب آخر. مؤداه. زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المدنية من تاريخ ذلك الانقضاء. أثره. للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير في الدعوى قبل مضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعى أو امتناعه سواء كان عدم السير راجعاً إلى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أي سبب آخر. علة ذلك. حساب هذه المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف. المادتان 129، 134 مرافعات.)) عزام
الطعن رقم 6590 لسنة 72 القضائية جلسة 14 من مارس سنة 2004
خامسا الإعلان بالأخذ بالشفعة
حيث قضت محكمة النقض:-
(( إذ لا يغنى عن إعلان الرغبة أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، ولا يكفى في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب ، لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ، أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين ٩٤٠ ، ٩٤٨ سالفتى الذكر ، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات من أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” . لطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦
((وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه
الطعن رقم 1149 لسنة 58 القضائية جلسة 30/3/1994
سادسا:-التعجيل من الوقف الاتفاقى خلال 8 أيام
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة ١٢٨ من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه – وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة ٦٧ من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها – في ذلك الموعد – أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه. الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٦مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٦٤ )
(( تعجيل الدعوى بعد وقفها . م ١٢٨ مرافعات . وجوب إعلان التعجيل خلال الثمانية أمام التالية لنهاية أجل الوقف . المادة الخامسة مرافعات . لا محل للتحدى بنص المادة ٦٣ مرافعات علة ذلك. الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٤٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٥٧ )
أما مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية
ولا يلزم بشأنها اتمام الاعلان خلالها
فميعاد الاستئناف – على سبيل المثل – فهو ليس من المواعيد الحتمية – حيث يكفى بشأنه اتخاذ الاجراء وهو قيد الاستئناف فى الميعاد دون حاجة للإعلان حيث تنص المادة 227 مرافعات على ” ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك …” فخلت المادة من النص على توقيع الجزاء فى حالة مخالفته ولو تضمن النص المقرر لتحديد الميعاد تحديد الجزاء مباشرة لكان الميعاد حتمى يجب اتخاذ الاجراء والاعلان معا خلاله وهو ما نصت عليه المادة 82 مرافعات من تحديد الميعاد من التجديد من الشطب والجزاء معا فى نفس المادة ,,, أما جزاء مخالفة ميعاد الاستئناف نصت عليه مادة مستقلة وهى المادة 215 مرافعات حينما نصت على سقوط الحق فى الطعن وجعلت منه أمر متعلق بالنظام العام وقضت محكمة النقض أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه . ( المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 1331 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س 8 ص 118 ) وعلى سبيل المثال أيضا تعجيل الدعوى ـ المانع من سقوط الخصومة ـ يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد الى جدول المحكمة واعلان الخصم بهذه الجلسة قبل – ( سته أشهر)-من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة19/11/1981 س 32 ص 2058 مجدى عزام
والله أعلم
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا