المنفعة العامة
بقلم: يوسف أمين حمدان
في ظل الإنجازات الذي يقوم به الرئيس من إنشاء وتطوير الطرق والكباري، فقد يعوق هذا التطور الذي تقوم به الدولة كعقارات مملوكة لأشخاص، تودي إلى عرقلة التطور وتأخير تشييد الطرق والكباري، فهل يحق للدولة نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة لتوسيع الطرق وتشيد الكباري، وهل تلتزم بتعويضهم عما فقدوه من عقارات؟، وهل يوجد قانون ينظم نزع الملكية للمنفعة العامة؟، وماهي الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة؟، وما المحكمة المختصة في الفصل في المعارضات والطعون؟.
قبل الإجابة على هذه الأسئلة ينبغى أن نعرف نزع الملكية للمنفعة العامة؛ فقد عرف البعض نزع الملكية للمنفعة العامة: بأنها حرمان مالك العقار من ملكه جبراً للمنفعة العامة نظير تعويضه عما يناله من ضرر (دكتور سليمان محمد الطماوى).
وقد عرف البعض نزع الملكية للمنفعة العامة بأنها: “قيام الإدارة باتخاذ إجراءات نقل الأموال المملوكة للافراد جبرا أو طواعية طبقا للقانون، أو بناء على قانون إلى شخص عام، بقصد المنفعة العامة، ونظير تعويض” (دكتور سعد محمد خليل).
وعرفته أيضا فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بقولها: “بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإلى الأحكام العامة المتعلقة بنزع الملكية يتضح أن نزع الملكية ليس إلا طريقة لنقل ملكية العقار من مالكه إلى الأموال العامة للدولة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة، ومقتضى ذلك أن يخصص العقار المنزوعة ملكيته لمنفعة عامة”
(فتوى 680 بتاريخ 12/12/1951)
القانون الذي ينظم المنفعة العامة:-
نظم المشرع نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 ثم أحل محله القانون رقم 577 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960، كما صدر القانون رقم 27 لسنة 1956بشأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها، ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954، ثم عدل قانون 10 لسنة 1990 بالقانون رقم 1 لسنه 2015 و القانون رقم 24 لسنه 2018.
هل يحق لدولة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ وهل يترتب على ذلك تعويض؟
حيث نص قانون رقم 10 لسنه 1990 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015 و القانون رقم 24 لسنة 2018 في مادته الأولى على أنه (يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون).
وتلتزم الدوله بتعويضهم عن العقارات التي انتزعت للمنفعة العامة، ويتم تقدير التعويض وفقا للأسعار السائدة بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة و الموارد المائية وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون بحيث يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة و الموارد المائية، من مندوب هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة (20%) من قيمة التقدير، تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.
أما عن الأعمال التي تعد منفعة عامة، فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه (يعد من المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:-
أولا: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيا: مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثا: مشروعات الري والصرف.
رابعا: مشروعات الطاقة.
خامسا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادسا: مشروعات النقل والمواصلات.
سابعا: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامنا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أي قانون آخر.
تاسعا: المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه.
عاشرا: أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان وسلامة الأرواح والمسكن الملائم التي يقوم بها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالاشتراك مع المحافظات المعنية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فعلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفق به:
ا) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.