المشروع الجديد يستحدث العديد من المواد
وأشار ت اللجنة، إلى أن المشروع استحدث بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى والتى تعد نقلة نوعية وموضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم فى مرحلتى الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي.
ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما يتضمن تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
كما استحدث إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.
وتضمن مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون اكد عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.