المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

كتب: علي عبدالجواد

وفقا للتعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة.

 

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء:

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  2. ـ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
  3. المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
  4. ـ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
  5. ـ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدت.
  6. ـ تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أنّ الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.
  7. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

 

يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

  1. ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  2. ـ التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
  3. ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  4. ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
  5. ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
  6. ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  7. ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
  8. ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
  • ـ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
  • ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  • ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
زر الذهاب إلى الأعلى