المستحقين للجنسية المصرية وفقًا للقانون

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 والخاص بإصدار قانون الجنسية المصرية على المستحقين لها، فنصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثالثا) لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

(رابعا) لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون ملما باللغة العربية .

4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .

(خامسا) لكل أجنبي جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى