المركز القانوني لعقد الزواج غير الموثق
الزواج دون السن أو غير الموثق أو الذي لم يتم فيه الفحص الطبي، يطلق عليه الزواج غير الموثق أو العرفي، ومعنى الزواج العرفي هو الزواج الذي استوفى كافة شروطه الشرعية لصحة انعقاده وترتيب آثاره الشرعية والتي منها عدم وجود مانع من موانع الزواج وجود الرضاء والأهلية، فهذا يعتبر زواج صحيح من الناحية الشرعية ولو لم يوثق قانونًا.
والمرأة أو الفتاة التي تقبل بعقد زواج لا يحفظ حقوقها ولا حقوق أولادها. (النفقة ـ الميراث ـ النسب ـ المتعة ـ الحضانة) واقعة في المسئولية بسبب تفريطها في هذه الحقوق، وهي تعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن ينصفها ويجنبها من الظلم الذي قد يقع عليها عند النزاع أو الطلاق، وقد يهجرها الرجل بعد الطلاق، وتنقطع أخباره فلا تعلم موته من حياته، فيذرها كالمعلقة، ولا تستطيع إثبات زواجها منه فتضيع حقوقها.
كما قد تضيع حقوق أولادها عند النزاع أو الطلاق فلا نفقة، ولا متعة، ولا ميراث ولا حضانة، وقد لا تتمكن من إثبات نسبهم حال نكوله، ولا يخفى حجم الآثار السيئة التي يمكن أن تنجم من جراء عدم تمكنها من نسب الأولاد إلى أبيهم، وتجنبًا لكل تلك الآثار السيئة وغيرها نرى حتمية الانصياع لأمر الشرع والقانون بتوثيق عقد الزواج.
التوثيق ضمان لحفظ الحقوق، وسد الباب على المتلاعبين، وسهولة الإثبات في حال حدوث نزاع، حفظ لحقوق المرأة في إثبات النسب .
تنص المادة 17 من قانون 1 لسنة 2000 «لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الواج غير الموثق»، وذلك أن أي نزاع يثار بخصوص أي عقد زواج غير موثق فالمحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى.