المدعـــي

د. فرج محمد علي ، المحامي بالنقض

المدعي: هو من يقدم بنفسه أو بواسطة غيره طلبًا إلى القضاء ليفصل فيه، فهو الطرف الذي يأخذ زمام المبادرة في الدعوى، فيتوجه إلى القضاء طالبًا القضاء له على خصمه بما يدعيه .

وهو من يقوم بتقديم الطلب الأصلي المفتتح للخصومة، وتتوالى الأعمال الإجرائية – كما سنرى – والتي يتدخل القاضي في بعضها ويراقب البعض الآخر، بناء على أن المدعي هو الذي اتخذ زمام المبادرة أولًا ولجأ إلى القضاء.

ويلتزم القاضي بالفصل في هذا الطلب، والمدعي هو المسئول عن تسيير الإجراءات، وعدم السير فيها لسبب يرجع إليه، يعرضها للسقوط أو لاعتبارها كأن لم تكن، ويتفق التشريع والفقه والقضاء على؛ إطلاق وصف المدعي على كل من بادر برفع الدعوى، وعلى من رفعت ضده تلك الدعوى وصف المدعي عليه، فهذان هما الطرفان الأصليان في الدعوي.

ويضيف الفقه إلى وصف الخصم شرطين، أولهما: شرط الوجود، لأن الدعوى إذا رفعت باسم شخص غير موجود، فإنها تكون عدمًا، ولا ترتب أية خصومة، وكذلك إذا رفعت من أو على متوفٍ قبل رفعها.

والشرط الثاني: التحديد، لأنها لا يمكن أن تبدأ ضد خصم غير محدد، كما لو رفع رب العمل دعوى ضد المضربين عن العمل دون تحديدهم، وذلك حتى يتحدد الشخص الذي يتحمل بالتزامات هذا المركز – مركز المدعي عليه – ويباشر حقوقه، وأخصها حق الدفاع، ويتحدد من سيلتزم بتنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى.

ويرى البعض أنه “قد يستمر مركز المدعي في الدعوى، ومركز المدعي عليه فيها كما هو، حتى يفصل فيها، وقد ينقلب المدعي في الدعوى إلي مدعٍ عليه لاحقًا بالنسبة إلى بعض الطلبات، وينقلب المدعي عليه إلى مدعٍ، كما لو قدم المدعي عليه – أثناء سير الدعوى – طلبًا عارضًا ضد المدعي، وهو ما يسمى دعاوى المدعي عليه، فينقلب المدعي في الدعوى الأصلية إلى مدعٍ عليه بالنسبة لهذا الطلب العارض، وينقلب المدعي عليه في الدعويى الاأصلية إلى مدعٍ”.

والمدعي قد يكون شخصًا طبيعيًا وقد يكون اعتباريًا، لأن المشرع يمنح الحماية لكل من له مصلحة فيها، أيًا كان هذا الشخص وهذا طبقًا لنص المادة 3 مرافعات، والقضاء هو المنوط به التحقق من توافر الصفة.

وهي تختلف عن الصفة الإجرائية، وهي التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة مثل (الولي – الوكيل – الوصي – الحارس – النائب)، وبذلك يكون القضاء بعدم القبول الموضوعي لانتفاء الصفة الموضوعية للمدعي، يحوز الحجية ويسلب الولاية للمحكمة التي أصدرته.

بخلاف الحكم الصادر بعدم القبول لانتفاء الصفة الإجرائية، فهو غير مانع لصاحب الحق من إقامة دعواه مجددًا، وذلك بعد تلافي العيب في هذه الصفة.

زر الذهاب إلى الأعلى