المدد الماحية للجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف
نص القانون رقم 81 لسنة 2016 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، على عدد من الفترات التي بانقضائها تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف .
ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حال الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حال اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام حتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات فى حال الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
كما نصت المادة( 12) من قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا”.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
بينما نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية في الوضائف؛ حيث أكدت على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
ونصت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.