المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في هذا الموضوع مسألة «المدة المتاحة لإبلاغ شركة التأمين عن الحادث» استنادًا لنصوص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، بشأن (التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع).
تشير المادة (١٢) من القانون إلى أن المؤمن له أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.