المخدرات الصوتية في نظر القانون والشرع (2)
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
الحديث عن المخدرات الصوتية أو الرقمية كما أسلفنا في المقال الأول يقتضي بحث الظاهرة؛ وأسبابها، وموقف الشرع منها، والموقف القانوني لمثل هذا النوع من السلوك.
في البداية يجب أن نقر بأن هذه الايقاعات الصوتية كانت موجودة منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث كانت تسمى النقر بالأذنين، وقد اكتشفها في عام ١٨٣٩م العالم الألماني (هنري دوف) وكانوا يرونها نوعًا من العلاج النفسي لمرضى الأرق والتوتر والاكتئاب الخفيف.
والفكرة في العلاج تعتمد على الذبذبات الكهرومغناطيسية لفرز مواد منشطة للمزاج، وعرفت مصر هذا النوع من الإيقاع فيما يعرف بالحضرة، وهي التجمع لعقد جلسة الزار حيث تدق الدفوف والطبول بإيقاعات معينة مع بعض الإنشاد المضطرب خفضًا ورفعًا للأصوات، ويبدأ الشخص أو السيدة التي تعقد لها الحضرة في التأثر الشديد إلى حد أنها قد تصل للسقوط أرضًا، وأحيانًا تفقد الوعي فتذهب تفسيرات العامة إلى أن ذلك لأن الحالة مصابة بمس من الجان.
وقد اتجهت بعض الدول إلى اعتبار هذه الأنواع من الموجات الصوتية والايقاعات غير المتناغمة نوعًا من المخدرات؛ لأنها تذهب العقل، ولذلك جعلوا عقوباتها هي ذات عقوبة متعاطي المخدرات، وهي ليست من جرائم الانترنت أو الجرائم المعلوماتية إنما هي جريمة تعاطي مخدر أو الإتجار فيه.
وفي ظل العوالم الظلامية الضبابية التي سيطرت على اعتقاد بعض الشباب والتأكيد على وجود قوى خارقة تعمل في خفاء وتملك قدرات هائلة تفوق قدرة الدول على السيطرة عليها، أرجع البعض هذا النوع من المخدرات إلى أصحاب هذه المواقع الظلامية التي لا يستطيع أحد الوصول إليها وضبطها والسيطرة على أفعالها الإجرامية.
وللحديث بقية..