المختصر المفيد في جريمة التبديد
بقلـــم / أحمـــد الأسيوطــــي – المحامـــي.
* تنص المادة 341 من قانون العقوبات علي أن ( كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ًأو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها ….. الخ)
# طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد أشترط القانون لتوافر جريمة خيانة ألامانة أركاناً أربعة :-
1- محــل الجريمة / وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلي الجاني بناءً علي أحد عقود الأمانة المحددة علي سبيل الحصر بالمادة السابقة.
** إشترطت المادة 341 عقوبات أن يُسلم المال محل خيانة الأمانة إلي الجاني وإذا لم يكن هناك تسليم لا تقع الجريمة ، وبالتالي ليس هناك وجود لمحل الجريمة ( الركن الأول ) ، فيقصد بالتسليم : أخذ الشئ ونقلة مادياً من حائزة السابق ووضعة بحيازة المتسلم ، وأن يكون هذا الشيء (المــال) قد سُلم إلي الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة ،والذي يغير الجاني حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة فيما بعد ، وهذا الشرط مستخلص من طبيعة العقود التي نصت عليها المادة 341 عقوبات علي سببل الحصر.
2- الــركن الثاني : المادي / ويتخذ صورة الإختلاس أو الأستعمال أو التبديد للمال محل الجريمة.
** حدد الشارع بنص المادة 341 عقوبات الركن المادي للجريمة حيث ورد نص المادة كالأتي ( كل من إختلس أو إستعمل أو بدد…. ) وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن العقاب في هذه الجريمة ليس علي الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن عقود الأمانة وإنما علي العبث بملكية الشئ المُسلم للأمين وتحويل حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك وذلك بأحدي صور الإختﻻس او الإستعمال أو التبديد.
طعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 صــ 19 المكتب الفني.
3- الضرر / ويتمثل في الإضرار بمالك الشئ أو صاحبة أو واضع اليد عليه.
4 – الركن المعنوي / ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص ( نية التملك) .
** خيانة الأمانة جريمة عمدية ، فلابد لتوافر القصد الجنائي من أن يكون المتهم قد بدد المال وهو يعلـــم أن ليس علية سوي الحيازة الناقصة ، ونية التملك شرط سواء كان المال قيمياً أو مثلياً ، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المُسلم إليه أو خلطه بماله ،وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
—- وعلي ذلك فانه ﻻ يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً علي إعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك بنفسه واطمئنانة إلي الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.
( الطعن رقم 3404 لسنة 63 ق جلسة 17/2/1999 ) .