المحكمة الدستورية تصدر الحكم في دعوى الأسلحة والذخائر
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا في دعوى دستورية الفقرات الثالثة، والرابعة، والخامسة، في المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، بانتهاء الخصومة.
جاء ذلك فى الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، حينما اصدرت حكمها فى جلسة 20 يوليو بوقف الدعوى وإحالة الاوراق الى الدستورية، وقدمت هيئة قضايا لدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
الجريدة الرسمية تنشر 9 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، 9 أحكام حديثة صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، خلال جلستها الشهرية في 17 ديسمبر.
عقدت الجلسة – إلى جانب «إسكندر» – بعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر الشريف ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني “نواب رئيس المحكمة، كما حضر الجلسة المستشار عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين.
ومن بين الأحكام الصادرة ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشره في الوقائع المصرية.
وأرست المحكمة مبدأ مهمًا وهو أن تعطيل العمل بدستور 1971، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية.
وأقامت قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك.
وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.