المحكمة التأديبية توضح واجبات الموظف كما حددها القانون

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن واجب المحافظة على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام والسلوك في التصرفات مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وهو الأمر المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف الذكر، إنما يحدد به المشرع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى يحفظ للوظيفة العامة والعاملين فيها كرامتهم وبما يتفق مع الاحترام الواجب طبقاً للعرف العام.

وأضافت المحكمة، إن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.(المحكمة الادارية العليا فى الطعون أرقام 1245 ، 1321 ، 1361 لسنة 37 ق . عليا بجلسة 24/1/1995

من المقرر، أن المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها، دون معقب عليها في هذا الشأن؛ مادام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة، وغير منتزع من أصول لا تنتجه، وأن للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصرالدعوى، (المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3499 لسنة 40ق.ع- جلسة 25/3/1997.)

زر الذهاب إلى الأعلى