المحكمة التأديبية تجازي 3 مسئولين بوزارة التضامن لإضرارهم بالمال العام

كتب: أشرف زهران

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 223 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة 3 مسئولين من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، صحة ما جاء في تقرير الاتهام، بأن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 16 يناير 2016 حتى نهاية عام 2017، أهملوا في أداء العمل المنوط بهم، مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.

وكشفت حيثيات الحكم أن ل.ر، مدير شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة ج.س للأمن والخدمات، بشأن إخطار رئاستهم، بإخلال الشركة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عاملا بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد، الذي تضمن توريد 20 عاملا، مما ترتب عليه وجود أضرار مالية جسيمة.

وتبين من أوراق القضية أن م.ج، مدير عام إدارة الشئون الإدارية، و س.ف، مدير عام الشئون الإدارية السابق، أهملا في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين الوزارة جهة عملهما، وشركة الأمن والخدمات، والتأكد من التزامها من توريد 20 عاملا طبقًا لنصوص العقد.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر شهر من راتب ل.ر، مدير شئون المقر، ومجازاة م.ج، مدير عام إدارة الشئون الإدارية، بعقوبة التنبيه، ومعاقبة س.ف، مدير عام الشئون الإدارية السابق، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.

زر الذهاب إلى الأعلى