«النقض»: المحكمة ملزمة بالرد فقط على الطلب الجازم
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 6055 لسنة 90 قضائية، أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته، أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها، ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
نص الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض
بالقوة ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه في قضائه الإدانة في بيان واف مكتفياً بإيراد نتيجته ، واعتنق صورة لواقعة الدعوي استمدها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات الثاني والثالث رغم ما شابها من الكذب وتناقضهم وتعدد روايتهم بمحضر جمع الاستدلالات وما شهدوا به بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة ، فضلاً عن تناقض الدليلين القولي والفني.
هذا إلي ما قام عليه دفاع الطاعن من تزوير التقرير الطبي المبدئي وأطرحه الحكم المطعون برد قاصر غير سائغ ، وأخيراً فإن المحكمة لم تجبه لطلباته بالاستعلام عن مالك خطوط الهاتف المضبوط بمحل الواقعة والاستعلام من سجل مدني أبو المطامير عما إذ كان هناك شخص باسم عطية محمد عطية محمد من عدمه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا إلي أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الطب الشرعي بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها . لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها
ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير التقرير الطبي المبدئي ولم يقدم معه ما يظاهره وليس فى الأوراق ما يساعده ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى الاستعلام عن مالك خطوط الهاتف المضبوط بمحل الواقعة والاستعلام من سجل مدني أبو المطامير عما إذ كان هناك شخص باسم ……….. إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في الجلسات التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة ، فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة