النقض توضح شرط اعتبار المحرر العرفى بما تضمنه من إقرارات دليلًا كاملًا فى الإثبات
أوضحت محكمة النقض أنه يكفى لاعتبار المحرر العرفى بما تضمنه من إقرارات دليلاً كاملاً فى الإثبات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره، وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.
المحرر العرفى
وأكدت في حكمها بالطعن رقم الطعنين رقمى ١٤١٦، ١٥٦٣ لسنة ٩٠ قضائية، جلسة الأربعاء الموافق ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢١، أن المقرر- فى قضاءها، أنه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على استحقاقه المبلغ المدعى به فللمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة الأخير بهذا المبلغ فى ميعاد استحقاقه وانتقال عبء الإثبات إليه.
١-المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها.
٢-المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى أن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
٣-المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى منطوق الحكم على أن المحكـمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب عارض ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية للحكم بطلان عقد البيع المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦ لكونه عقد بيع وفائى، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب المطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية وطلبات الشركة المطعون ضدها الثانية العارضة فى دعواها الفرعية، وإنه وإن أورد بأسبابه ما يتضمن قبول الطلب العارض المقام من الطاعنة إلا أنه لم يورد ويستعرض هذا الطلب وأسانيده ويورد رأى المحكمة فيه وما انتهت إليه بشأن قضائها فى موضوعه سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق بما ينبئ عن عدم تحصيل المحكمة له وإلمامها به، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أغفل سهواً مسألة الفصل في الطلب العارض سالف الذكر رغم ثبوت عرضه على المحكمة بإجراءات سليمة وقبولها له شكلاً، ولا يمكن أن تنصرف عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” الواردة بمنطوق الحكم فى قضائه فى الدعوى الأصلية إليه لخلو الأسباب مما يؤيد ذلك، ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعــــــــن فيه بطريق النقض فـــــــى هــــــذا الحكم بسبب ذلك الإغفــــــال، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول.
٤-المقرر- بقضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها.
٥-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لاعتبار المحرر العرفى بما تضمنه من إقرارات دليلاً كاملاً فى الإثبات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره، وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.
٦-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – انه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على استحقاقه المبلغ المدعى به فللمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة الأخير بهذا المبلغ فى ميعاد استحقاقه وانتقال عبء الإثبات إليه.
٧-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وتفسير العقود والمحررات وتحديد الجانب المقصر فى العقد وتقدير الأسباب الموجبة للفسخ وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله. وإذ كان الثابت بالبند الرابع من عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ المذيل بتوقيع المطعون ضده الأول والطاعنة – التى لم تنكره – على التزامها بسداد ثمن المبيع فى موعده المستحق فى ٣١/٣/٢٠١٧ دون تأخير وإذا لم تقم بالسداد فى الموعد المحدد يفسخ العقد فوراً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائى بذلك، وإذ كان هذا الذى ثبت بالعقد لم يكن محلاً لخلاف بين الطرفين، ومن ثم فإن الطاعنة تحاج به قانوناً، ويكون المطعون ضده الأول قد أثبت قانوناً انشغال ذمتها بهذا المبلغ فى موعد استحقاقه طبقاً للقوة الملزمة للعقد، وهو ما ينقل لها عبء إثبات براءة الذمة منه، وتكون هــــــــى المكلفــــة قانونـــــــاً بإثبات ذلك بدليل مقبـــــــــول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ لإعماله الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الرابع منه لتحقق موجبات إعماله على النحو سالف البيان والتى تقتصر سلطة المحكمة على تقدير توافره دون أن يكون لها من بعد أى سلطة فى إقرار الفسخ الواقع حتماً عملاً بنص المادة ١٥٨ من القانون المدنى، وإذ كان ذلك من قبيل الاستخلاص القويم الذى تملكه محكمة الموضوع لدى تقدير ما يقدم لها من أدلة، طبقت بشأنه القانون على وجهه الصحيح وانتهت إلى نتيجة سائغة، ولا ينال من ذلك نعى الطاعنة على الحكم اعتداده فى إثبات التزامها بالإنذار بالسداد المؤرخ ١٥/٥/٢٠١٧ رغم بطلانه وعدم تحقق الغاية منه، إذ أن ما ورد بالحكم فى هذا الشأن يعد من قبيل التزيد الذى لايؤثر – وبفرض صحته – على النتيجة التى انتهى إليها لثبوت موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح والذى لم يستلزم توجيه إنذار، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس، ويضحى النعى به غير مقبول.
٨-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يُوصف بأنه مَسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقفٍ سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابتٌ فيها.
٩-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستنداتِ المؤثرةِ فى حقوق الخصوم دون أن تُدون فى حكمها بأسبابٍ خاصة ما يُبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
١٠-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٥٢ من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنة إلا إلى عاقديه. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأرض محل العقد المشهر رقم ٣٦٠٩/٢٠١٦ شمــال القــــــــاهرة رقم ٦ أ المبينة الحدود والمعالم بالأوراق هى الأرض ذاتها المقام عليها الثلاث محلات محل عقد البيع المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦، وإذ كان الثابت بصورة العقد الأخير- المقدمة بالأوراق – أن هذه المحلات مقامة على الأرض رقم ٦ وليست على الأرض رقم ٦ أ، وقد ثبت من صورة العقد المشهر سالف الذكر أن قطعة الأرض رقم ٦ هى الحد القبلى لقطعة الأرض محله رقم ٦ أ، مما يدل طبقاً للثابت بالمستندات التى حصلها الحكم المطعون فيه أن الأرض رقم ٦ محل عقد البيع المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦ مغايرة ومختلفة عن الأرض رقم ٦ أ محل العقد المشهر رقم ٣٦٠٩/٢٠١٦ شمال القاهرة، ولا تكون الطاعنة خلفاً للشركة المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦ لتخلف السند القانونى لذلك على النحو المتقدم، وإذ كانت هذه المستندات واضحة الدلالة على هذا الاختلاف، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة ذلك معتبراً العقدين واردين على الأرض ذاتها وانتهى إلى أن الشركة الطاعنة هى خلف للشركة المطعون ضدها الثانية البائعة فى العقد سند الدعوى المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦، وأسست قضاءها فى الدعوى بناءً على ذلك، فإنها تكون حرفت الثابت مادياً بالمستندات والأوراق بمَسلك إيجابى منها وقضت فيه على خلاف هذه البيانات، كما أنها كذلك سلكت موقفٍ سلبى بتجاهلها لدلالة المستندات المقدمة بما فيها عقد التأجير التمويلى المؤرخ ١/١١/٢٠١٧، وإذ أودت هذه المخالفة بالحكم المطعون فيه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة بشأن عدم إعماله مبدأ نسبية أثر العقد طبقاً لنص المادة ١٥٢ من القانون المدنى الذى يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منة إلا إلى عاقديه والخلف العام أو الخاص لهم، وما استتبع ذلك من خطأه فى استخلاص الصفة فى الدعوى الأصلية، وهو ما يوجب نقضه جزئياً فى خصوص قضائه المتعلق بتوافر صفة الخصوم فى الدعوى الأصلية، ونقضه كلياً فى قضائه برفض الدعوى الفرعية.
١١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.
١٢-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فــــى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المُعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ – على أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحقٍ يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ” وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون – الصفة – سواءً كانت حالَّةً أو مُحتملةً ليس شرطًا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فــى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شــــرطُ بقاءٍ لا شرطُ ابتداءٍ فقــــط ، كما اعتبر قيامها بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة – والصفة – بالدفوع الموضوعية تسرى عليه سائر أحكامها، وحسم خلافًا فى الفقه والقضاء حول أثر زوالها بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلبٍ من الخصوم توافر الصفة والمصلحة بمفهومها القانونى، فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه، باعتبار أن القضاء شرع للفصل فى الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل فى خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدةٌ من الحكم فيها. وإذ كانت طلبات المطعون ضده الأول – المدعى – فى الدعوى الأصلية هى الحكـــم أولاً: بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الثانية. ثانياً: ببطلان ومحو وشطب وعدم نفاذ المشهر رقم ٣٦٠٩/٢٠١٦ شمال القاهرة فيما يخصه كمشترى من الشركة المطعون ضدها الثانية وهى المحلات التجارية رقم ١٨ بالدور الأول التجارى ورقمى ٢٥، ٣٤ بالدور الثانى التجارى من المشروع الذى سيقــــــــام بمعرفة المطعــــــون ضدها الثانية والمسمى (the gate) والكائن قطعة الأرض رقم ٦ أ تسلسل حدائق رابعة العدوية الاستثمارى قسم مدينة نصر والبالغ إجمالى مسطح المحلات الثلاثة مساحة ٣٧٣١ م٢. ثالثاً: إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتسليمه المحلات سالفة البيان. رابعاً: بطلان عقد البيع المسجل رقم ٣٦٠٩/٢٠١٦ شمال القاهرة لانطوائه على بيع وفائى قصد به رهن الأرض محل النزاع، مؤسساً أحقيته فى هذه الطلبات على عقدى البيع سند الدعوى المؤرخين ١٥/٢/٢٠١٦، ٢٨/٣/٢٠١٦، ولما كان الثابت من هذين العقدين أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاُ فى أى منهما، وأنهما قد انصبا على بيع ثلاثة محلات مقامة على قطعة الأرض رقم ٦ الكائنة تسلسل حدائق رابعة العدوية الاستثمارى قسم مدينة نصر بالقاهرة، طبقاً للعقد المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦، وأنه وإن كان الثابت بالعقد المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ والذى تضمن بيع المحلات ذاتها أنه قد ورد به أنها مقامة على قطعة الأرض رقـــــــــم ٦ أ وليس قطعـــــــة الأرض رقــــــــــم ٦ كمـــــا ورد بالعقد الأول، إلا أن الثابـــــت مـــــــن الأوراق – وبإقرار المطعون ضده الأول بسبب دعواه الأصلية الذى بنى عليه طلباته وإقرار الشركة المطعون ضدها الثانية بأسباب طعنها الأول رقم ١٥٦٣ لسنة ٩٠ ق المقام منها على الحكم – أن عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ تم عكس الالتزامات فيه بين الطرفين البائع والمشترى فى عقد البيع المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦ والذى تضمن بيع الوحدات أرقام ١٨، ٢٥، ٣٤ من المشروع الذى سيقـام بمعرفة البائعة المطعــــون ضدهــا الثانية والمسمــى (the gate)، وتم الاتفاق فيه على أنه فى حالة رغبة المطعون ضده الأول المشترى فى إعادة البيع يجب عرضه أولاً على الشركة المطعون ضدها الثانية لتلبية رغبتها فى شرائها إن أرادت، وهو ما تم بالفعل بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦، مما مؤداه أن العقدين المؤرخين ١٥/٢/٢٠١٦، ٢٨/٣/٢٠١٦ سندا الدعوى قد انصرفا على محل واحد، وأن ما ورد بالعقد الأخير بخصوص رقم الأرض هو مجرد خطأ – سواء كان عمدياً أو بإهمال – مما يستتبع وطبقاً لمبدأ نسبية العقد الوارد بالمادة ١٥٢ من القانون المدنى أن أثرهما يجب أن يكون قاصراً على هذا المحل دون غيره وبين ذات الأطراف، وهو الأمر الذى تنتفى معه صلة الطاعنة بهذين العقدين إذ لا شأن لها بهما فهى ليست طرفًا أو خلفاً لأى طرف فيهما، ومن ثم لا يكون لها صفة فى طلب للمطعون ضده الأول – المدعى فى الدعوى الأصلية – فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٨/٣/٢٠١٦ وطلبه المتعلق بتسليمه المحلات محل العقد المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦ ويكون هذين الطلبين مقامين على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنة، كذلك فإنه لا يكون له – المدعى فى الدعوى الأصلية – صفة ولا مصلحة بشأن طلبيه بطلان العقد المشهر رقم ٣٦٠٩/٢٠١٦ شمال القاهرة ومحــــو وشطب وعدم نفاذ ما تم بموجبه من قيود تخصه كمشترى من الشركة المطعون ضدها الثانية لكونه ليس طرفاً فيه، ويكون هذين الطلبين مقامين من غير وعلى غير ذى صفة بالنسبة للطاعنة، ولما كانت الصفة فى الدعوى من النظام العام يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أن تبحث بغير طلبٍ من الخصوم توافرها بمفهومها القانونى وهو ما تقضى به المحكمة فى الدعوى الأصلية على ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بعدم نفاذ عقدى البيع العرفيين المؤرخين ١٥/٢/٢٠١٦، ٢٨/٣/٢٠١٦ والمحررين فيما بين المطعون ضدهما الأول والثانية. فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الطاعنة لا صلة لها بهذين العقدين على النحو المتقدم سواء من حيث المحل أو الأطراف وليست خلفاً للشركة المطعون ضدها الثانية فى العقد المؤرخ ١٥/٢/٢٠١٦، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطاعنة لهذا الطلب على النحو الذى سيرد بالمنطوق، وعن طلبها رفض الدعوى الأصلية فإن قضاء المحكمة فيها – بالنسبة للطاعنة – يستوى من حيث الأثر مع الرفض.