المحررات ذات الحجية الخاصة في القانون

كتب: أشرف الزهوي المحامي

جعل المشرع المصري لبعض المحررات الرسمية حجية خاصة في الاثبات، فهي حجة بما دون فيها إلى أن يثبت العكس، ولكنه ميز بين هذه المحررات من حيث طرق إثبات عدم صحة ماجاء فيها. فأجاز الإثبات بكافة طرق الاثبات في بعضها واشترط اللجوء إلى الطعن بالتزوير في البعض الآخر. بالنسبة لمحاضر المخالفات فقد نصت المادة ٣٠١ إجراءات جنائية على أن تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورين المختصون إلى أن يثبت ماينفيها. يكون للمحكمة أن تأخذ بما تتضمنه هذه المحاضر دون أن تعيد تحقيقه في الجلسة، أي انها تقدر قيمة هذه المحاضر بكامل حريتها فتاخذ به أو تطرحه ولو لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانون على أن تلتزم المحكمة بأن تمكن الخصوم، إذا دفعوا بعدم صحة ماورد بهذه المحاضر من إثبات عكس ماجاء فيها، ويكفي في ذلك طرق الاثبات العادية، فلا يجوز أن تلزمهم المحكمة باللجوء إلى طريق الطعن بالتزوير ويستوي في اعتبار محضر المخالفة حجة، أن تكون الدعوى قد رفعت بوصف الواقعة مخالفة أو رفعت باعتبار الواقعة جنحة ولكن المحكمة اعتبرتها مخالفة، إذ العبرة بحقيقة الواقعة ووصفها القانوني الذي تضفيه المحكمة عليها

الحكمة من تقرير هذه الحجية الخاصة لمحاضر المخالفات، هي رغبة المشرع في تمكين القاضي من الاعتماد عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق نهائي فيها بما يقتضيه ذلك من سماع شهود من جديد حرصا على ثمين وقت المحكمة وكذلك وقت الشهود الذي قد يضيع في تحقيق وقائع قليله الأهمية. يقتصر حجية محاضر المخالفات على الوقائع المكونة للمخالفات التي يثبت المأمور المختص انه ادركها بحواسه، وعلى ذلك تنحسر الحجية عن المحضر الذي يكتفى بتقرير ارتكاب المتهم للمخالفة دون بيان الأفعال المادية المنسوبة إليه، إذن الحجية مقصورة على الوقائع دون تقديرها، وإذا تضمن المحضر شهادة شاهد أو اعترافا من المتهم، فإن حجيته تقتصر على واقعة الادلاء بالشهادة أو صدور الاعتراف ممن ينسب إليه ويرى البعض انه يشترط لاكتساب المحضر هذه الحجية أن يكون مستوفيا شروط صحته، فيجب أن يكون مدونا من الموظف المختص وموقعا عليه ومؤرخا، فإن تخلف احد هذه الشروط كان المحضر باطلا فيفقد حجيته، وعندئذ يجب على المحكمة أن تجري تحقيق الوقائع المدونة فيه في الجلسة

ونتحدث في المقال القادم عن حجية محاضر الجلسات والأحكام وحق المحكمة في الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة

زر الذهاب إلى الأعلى