النقابة المهنية الوحيدة التي نجحت في التصدي لضريبة القيمة المضافة

عبد العال فتحي

تسببت عملية إدراج نقابة المحامين بقانون القيمة المضافة، استياء أعضاء الجمعية العمومية لها، وذلك بعد إقرار القانون فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10 % عليهم، وهو ما اعتبره المحامين مخالف للدستور والقانون، باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة خدمية غير هادفة للربح و أنهم  يقوموا بدفع ضرائب أخرى، منها ضريبة المهن الغير تجارية، وضريبة الدخل، ولا يحق تحميلهم أعباء أخرى.

واستجابة نقابة المحامين لمطالب أعضائها بالتصدي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فدعا النقيب سامح عاشور إلى اجتماع للنقابات المهنية بمقر النقابة، وذلك بعدما تقدمت الحكومة بمشروع القانون مجلس النواب لمناقشة أثاره الاجتماعية والاقتصادية، على المواطنين والمهنيين.

ومع إقرار القانون، عطلت نقابة المحامين لائحته التنفيذية لعدة أشهر، حتى وقعت بروتوكول مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين، حدد قيما مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة الـ 10 % المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامين من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، تلاه بروتوكول ثلاثي بين النقابة ووزارتي المالية والعدل.

وبناءً على تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي وقعته نقابة المحامين مع وزارتي المالية والعدل، أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

وأوضح الكتاب الدوري أن البروتوكول، قد ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الذي وقعته نقابة المحامين، مع وزارتي المالية والعدل، وهى  20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامى مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر؛ سواء كانت جنح أو مخالفات.

بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وان جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

وبالتوازي مع البروتوكول، طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما نجح عاشور في تعديل قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية أغسطس 2018 بشأن زيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل والذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المحامين، واستبداله بآخر أقل في القيم المالية المحصلة عقب لقاء تشاوري جمع نقيب المحامين ووزير المالية.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى