المحاماة مهنة الأسرار
بقلم الأستاذ/ أحمد درباله
المحاماة هي المهنة التي فيها يكشف الموكل إلي محاميه مكنون نفسه ويظهر له ما يطويه عن غيره، فأذا قصر الموكل في إحاطة محاميه بما يخفي من أمره فهو لا يخدع سوn مصلحته وموقفه أمام القضاء .
و المحاماة عون وغوث، وليس لطالب النجدة أن يحجب سبل النجاة عن منقذه، ومن العسير أن تتحقق النجاة للمتهم الخائف المذعور علي سره الحريص عليه من محاميه.
فالإفضاء بالأسرار إلي المحامين ضرورة تفرضها طبيعة المحاماة وهي حمي الائذين بالقضاة أو أمام القضاء، و السر هو ما يختزنه الإنسان لنفسه ويمنعه عن غيره و المحامي لموكله بضع من ذاته، فما يكشفه الموكل ويتعراه أمام محاميه فهو يفعله في نطاق نفسه ولا يقصد به إذاعة السر و شيوعه لغيره
كما ان نصت المادة 65 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983المعدل علي أن: “علي المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أو جنحة”.
كما نصت أيضا المادة 66 lن قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 علي عدم جواز إفشاء المعلومات أو الواقعة التي علمها المحامي عن طريق مهنته ولو بعد زوال صفة المحاماة عنه أو زوال صفته إلا أن تكون هذه مقصودا بها ارتكاب جناية أو جنحة ومع ذلك يوجب القانون علي المحامي أن يؤدي الشهادة علي تلك الواقعة أو المعلومات متي طلب منه صاحب الواقعة أو المعلومات التي أسرها إليه أن يؤدي الشهادة عليها.
وينبغي علي كل المشتغلين بالمحاماة الأحتفاظ باسرار مهنته ولا يقتصر ذلك علي ما علمه المحامي من موكله وإنما يشمل كذلك كل ما يتصل بعلمه بسبب ممارسة المهنة فيعتبر سرا ما يكشفه له من إستشارة ولو لم يوكله وكذلك من رفض قبول الوكالة عنه وحتي خصوم موكله.
ولا يجوز للمحامي بوجه عام أن يفشي أي سر ولو كان صاحب السر خصم موكله لأن التحريم يقع علي ما يعلمه المحامي بسبب المهنة سواء أكان صاحب السر موكلا أو خصما.
ولا يهم في كشف السرأن يكون عن طريق إقرار مباشر ، وإنما يعتبر سرا كذلك ما يدركه المحامي بالإستنتاج العقلي مما يفضي إليه موكله أو غيره بسبب عمله ولو لم يصرح بذلك قائله.
ويعتبر ما علمه المحامي بسبب مهنته سرا ولو أصبح ذائعا عن طريق غيره ولا يصح له الإفضاء به ولو أقره صاحبه في مجلس القضاء
إلا أن يحله صاحب السر ذاته ويطلب إليه أداء الشهادة عما أفضي إليه به.