المحاكم الاقتصادية والرقمنة.. ما هو نوع الدعاوى التي يمكن إقامتها ومباشرتها من خلال هذه المنظومة الجديدة؟

كتب: علي عبدالجواد

قام المشرع المصري بتعديلات على قانون المحاكم وعلى رأسها المحاكم  الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر (و) الصادرة بتاريخ 7 أغسطس سنة 2019.

 

وأتاح لأول مرة استخدام وسائل تقنية المعلومات في تقديم خدمات رفع وإدارة الدعاوى القضائية الكترونياً.

 

هل التقاضي الإلكتروني اللجوء إليها إجباري أم جوازي ومن يمكنهم اللجوء إليه، وما هي نوع الدعاوى التي يمكن اقامتها ومباشرتها من خلال هذه المنظومة الجديدة؟

أجاب على هذا السؤال في تصريحات صحفية سابقة، نقلتها محكمة النقض عبر موقعها الرسمي، الخبير القانوني والمحامي كريم عبد الناصر.

وقال : “يمكن اعتبار منظومة التقاضي الالكتروني نموذجاً تجريبياً، وبالتالي لا يمكن أن يتم فرض اللجوء إليها اجبارياً، فالتعديل الجديد لم يلغى منظومة التقاضي الورقي التقليدي البتة، ولكنه وضع الجمهور أمام منظومة جديدة كلياً بنظام مختلف وجعل اللجوء إليها جوازياً جانباً إلى جنب مع النظام التقليدي، كما أن إقامة الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية وفقاً لمنظومة التقاضي الجديدة لا يغني قلم كتاب المحكمة عن انشاء ملف ورقي للدعوى وهو ما تكشفه عنه المادة 16 من التعديل الجديد والتي تنص على أنه “….وفي جميع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.” يمكن لأي شخص اللجوء إلى منظومة التقاضي الإلكتروني ولكن بشرط القيد في السجل الالكتروني المعد خصيصاً لهذا الغرض، وهو سجل معد الكترونياً بالمحاكم الاقتصادية يقيد فيه العنوان الالكتروني المختار – وهو بريد الكتروني أو رقم هاتف أو أي وسيلة من الوسائل التكنولوجية كالفاكس وغيره – للأشخاص والجهات الآتية: الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومكاتب المحامين.

 

–  كيفية إقامة الدعوى وفقاً للمنظومة الجديدة؟

 

1 ـ رفع صحيفة الدعوى المزيلة بالتوقيع الالكتروني المعتمدة وفقاً لقانون رقم 15 لسنة 2004، وهو ما يلزم أن يكون للمحامي الموقع على الصحيفة توقيعاً الكترونياً معتمداً من احدى الجهات المرخص لها قانوناً، عبر الموقع الالكتروني – منصة التقاضي الالكتروني – لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية ويتم تقييد الدعوى بعد سداد الرسم المقرر قانوناً والدمغات الكترونياً من خلال وسائل الدفع غير النقدي المتاحة كالبطاقات الائتمانية والسحب، والحوالات المصرفية،  ورفع المستندات الكترونياً، كما يتم سداد رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الالف جنيه نظير استخدام هذه الوسيلة في التقاضي.

 

2 ـ  يقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الدعوى إلى هيئة التحضير، ويتم اعلان أطراف التداعي بصحيفة الدعوى اعلاناً الكترونياً على عناوينهم الالكترونية المختارة عبر منصة التقاضي الالكتروني المنشأة على الموقع الالكتروني لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة، ويحصل ذلك الاعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخمسة أيام على الاقل.

 

3- ويتم مباشرة الدعوى الكترونياً من خلال منصة التقاضي عبر موقع قلم كتاب المحكمة الاقتصادية عن طريق إيداع المذكرات وتقديم المستندات وأبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الالكتروني، ونعتقد انه يمكن المنظومة الجديدة سوف تسمح باستخدام وسائل تقنية المعلومات في عقد جلسات المحاكمة أو سماع الشهود أو غيرها من وإجراءات التقاضي وذلك باستخدام الاتصال الفيديو عن بعد أو غيره من وسائل الاتصال الالكترونية، وهو ما تكشف عنه التعديلات الجديدة حيث نصت عليه المادة 13: “يقصد بسير الدعوى الكترونياً: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض”.

كما نصت المادة 19 على أنه: “يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الالكتروني عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك”، وكما نصت المادة 20 أيضاً على أنه: إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلقة بشطب الدعوى، وهو ما يكشف عن إمكانية عقد الجلسات بنظام الاتصال الفيديو عن بعد، وإلا ما كان هناك حاجة لإيراد نص مثل نص المادة 20. ويسيطر علينا وبحق روح التفائل بالنجاح مع اقتراب إطلاق هذا النظام وبدء العمل له في المحاكم الاقتصادية، ونعتقد انه سوف يحقق الأهداف المبتغاه من وراءه وسيساهم في سهولة وسرعة انجاز القضايا الاقتصادية، ومن ثم سيتم تعميم التجربة على محاكم الجمهورية.

زر الذهاب إلى الأعلى