نائب رئيس مجلس الدولة يتناول شرح المحاكمات التأديبية في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرتين المستشار الدكتور طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا المحاكمات التأديبية للموظف العام.

أكد المحاضر أن المحاكمات الإدارية والتأديبية يشترط أن يكون المحال للمحاكمة فيها موظف عام، موضحاً أن المحاكمة التأديبية والجنائية تتحقق في شخص الموظف العام وذلك لأن كلا الجريمتين التأديبية والجنائية تقوم على أساس خطأ ارتكبه الشخص يمثل انحرافا واعوجاجا عن السلوك الاجتماعي الواجب الالتزام به من قبل كافة المواطنين بالنسبة للجريمة الجنائية، وبالنسبة لما يلتزم به الموظف العام بالنسبة للوظيفة العامة.

 

كما تتفق الجريمتان أيضاً فيما يتعلق بالآثار العقابية المترتبة على ثبوت أى منهما فى حق الشخص من حيث توقيع عقوبات عليه تؤثر فى حياته ومستقبله سواء العام باعتباره مواطناً أو خاصاً باعتباره موظفاً، وإن اختلفت نوعية وآثار هذه العقوبات في كل من القانونين الجنائي والتأديبي، إلا أن الأثر العام المباشر يتمثل في الحرمان من بعض الحقوق أو إلزامه بدفع مبالغ معينة أو خصم مبالغ من مرتبه، وفى جميع الأحوال تؤثر على الشخص بصفته الشخصية.

وتابع أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

وأشار إلى اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره, فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره, وإذا جُوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه, فإن جُوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

كما أن لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة.

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى