“المالية” توضح إجراءات التظلم حال رفض التصالح في مخالفات البناء.. واسترداد المبلغ في حالة عدم القبول

كتب: علي عبدالجواد

أوضحت وزارة المالية في منشور لها، حمل رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء، وآلية استرداد مبلغ التصالح في حالة عدم القبول.

وجاء في المنشور أنه وفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:

ـ يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.

ـ تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.

ـ ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

كما أوضحت الوزارة آلية رد المبالغ في حالة رفض التصالح أو التعثر في السداد، مؤكدة ان عملية متابعة السداد الأقساط على مسئولية الجهة الإدارية المختصة، ووفقا لما جاء بالقانون ولائحته التنفيذية.

مرفق صورة منشور الوزارة

 

زر الذهاب إلى الأعلى