المؤبد أو الإعدام عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص
كتب: أشرف زهران
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص، والتي جاءت كالتالي:
فنصت المادة ١٠٢ ( أ ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
ونصت المادة ١٠٢ (ب) على إنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة ١٠٢ (جـ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد(٢)كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
كما نصت المادة ١٠٢ (د) على إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد